إحداها : أن يأتي بالذكر ويقصد التنبيه بشي‌ء من خصوصياته كرفع صوته به ، وهذا ممّا لا إشكال في جوازه ، ضرورة أنّ قصد القربة غير معتبر إلّا في نفس الطبيعة ، وأمّا الخصوصيات فهي خارجة عن حريم المأمور به فلا ضير في إتيانها لغاية أُخرى مباحة ، فالحكم بالصحّة في هذه الصورة مطابق للقاعدة. مع أنّها القدر المتيقن من النصوص الدالّة عليها التي منها صحيحة الحلبي «أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة ، فقال : يومئ برأسه ويشير بيده ويسبِّح» إلخ (١).

ثانيتها : أن يقصد به التنبيه فقط من غير تعلّق القصد بالذكر نفسه بوجه وهذا لا إشكال في كونه مبطلاً ، لكونه من التكلّم العمدي من غير انطباق العنوان السائغ عليه بتاتاً.

ثالثتها : أن يقصد الأمرين معاً في عرض واحد على نحو استعمال اللفظ المشترك في معنييه ، بناءً على إمكانه كما هو الصحيح.

والظاهر هو البطلان أيضاً ، فإنّه وإن لم يكن فيه بأس بأحد الاعتبارين ، إلّا أنّ فيه بأساً بالاعتبار الآخر بعد أن كان كل منهما ملحوظاً بحياله واستقلاله وكان الاستعمال المزبور بمثابة تكرار اللفظ.

وبعبارة اخرى : الاستعمال بأحد القصدين وإن لم يكن مقتضياً للبطلان ، إلّا أنّه بالقصد الآخر يكون مقتضياً له ، ومن البيِّن أنّ ما فيه الاقتضاء لا يزاحمه ما لا اقتضاء فيه.

رابعتها : أن يقصدهما معاً ولكن طولاً وعلى سبيل الداعي على الداعي فيقصد به الذكر ويكون الداعي عليه هو التنبيه ، وهذا أيضاً لا ضير فيه بعد

__________________

(١) الوسائل ٧ : ٢٥٤ / أبواب قواطع الصلاة ب ٩ ح ٢.

۵۵۳