وكذا بقراءة القرآن (١) غير ما يوجب السجود (٢) ، وأمّا الدُّعاء بالمحرّم كالدُّعاء على مؤمن ظلماً فلا يجوز بل هو مبطل للصلاة (*) (٣)


عليه‌السلام : كل ما ذكرت الله (عزّ وجلّ) به والنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله فهو من الصلاة» (١).

(١) لم نعثر على نص فيه ما عدا صحيحة معاوية بن وهب (٢) المتضمِّنة لقراءة أمير المؤمنين عليه‌السلام في صلاة الصبح قوله تعالى ﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَلا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ (٣) في جواب ابن الكوّاء حينما قرأ ﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ (٤).

وكيف ما كان ، فيكفينا الانصراف المتقدِّم آنفاً. وأمّا ما في بعض النصوص (٥) من النهي عن القراءة في الركوع أو في السجود فهو محمول على الكراهة.

(٢) كما تقدّم (٦) في مبحث القراءة عند التكلّم عن قراءة العزائم في الفريضة.

(٣) يظهر حال المقام ممّا قدّمناه في القنوت (٧) ، وملخصه : أنّا تارة نبني على

س__________________

(١) في إبطاله إشكال بل منع.

(٢) الوسائل ٧ : ٢٦٣ / أبواب قواطع الصلاة ب ١٣ ح ٢.

(٣) الوسائل ٨ : ٣٦٧ / أبواب صلاة الجماعة ب ٣٤ ح ٢.

(٤) الرُّوم ٣٠ : ٦٠.

(٥) الزُّمر ٣٩ : ٦٥.

(٦) الوسائل ٦ : ٣٠٨ / أبواب الركوع ب ٨.

(٧) شرح العروة ١٤ : ٣٠٥.

(٨) في ص ٣٩٣.

۵۵۳