بشرط أن يكون عالماً بمعناه (١) وقاصداً له ، بل أو غير قاصد أيضاً مع التفاته إلى معناه على الأحوط (٢).


نعم ، بناءً على المشهور من أنّ الموضوع للحكم هو عنوان «الكلام» فبما أنّ مفهومه مجمل ، لتردّده بين المؤلف من حرفين فصاعداً كما عليه المشهور وبين الأعم منه ومن غيره ، فيصدق على الحرف الواحد أيضاً كما عن جماعة آخرين فلا مناص من الاقتصار في مثله على المقدار المتيقن الّذي يقطع معه بالبطلان وهو ما تألّف من حرفين فصاعداً ، والرجوع في الزائد عليه إلى الأصل ، ولو بني على ترجيح الأوّل فالأمر أوضح.

هذا فيما إذا لم يكن الحرف الواحد مفهماً ومفيداً للمعنى ، أمّا معه كما في الأمر من (وعى) أو من (وقى) فلا ينبغي الشك في البطلان ، لصدق الكلام عليه جزماً ، بل هو في الحقيقة لم يكن من الحرف الواحد بعد أن كان المقدّر في مثل المقام كالمذكور ، فإنّه لا ينبغي التأمّل في أنّ من اعتبر التعدّد يريد به الأعم منهما كما لا يخفى ، هذا من حيث العدد.

وأمّا من ناحية الوضع فالأمر كذلك لو انتهى الأمر إلى الشك ، فيقتصر على المقدار المتيقن وهو الموضوع المستعمل ، إلّا أنّه لا ينبغي التردّد في شموله للمهمل كما يكشف عنه بوضوح تقسيم الكلام إلى المهمل والمستعمل.

فتحصّل : أنّ التفصيل المذكور في المتن وجيه على المبنى المشهور ، وأمّا على المختار من أنّ الموضوع للبطلان هو التكلّم لا الكلام ، فالمتعيِّن شمول الحكم حتّى للحرف الواحد المهمل.

(١) فانّ تفهيم المعنى متقوّم بالعلم به والالتفات إليه.

(٢) لجواز كفاية الالتفات في صدق التفهيم وإن لم يكن مقصوداً.

۵۵۳