والتأدّب ، وأمّا إذا كان لغرض آخر كالحك ونحوه فلا بأس به مُطلقاً (١) حتّى على الوضع المتعارف.

الرابع : تعمّد الالتفات بتمام البدن إلى الخلف أو إلى اليمين أو اليسار بل وإلى ما بينهما على وجه يخرج عن الاستقبال وإن لم يصل إلى حدّهما ، وإن لم يكن الالتفات حال القراءة أو الذكر ، بل الأقوى ذلك في الالتفات بالوجه إلى الخلف مع فرض إمكانه ولو بميل البدن على وجه لا يخرج عن الاستقبال وأمّا الالتفات بالوجه يميناً ويساراً مع بقاء البدن مستقبلاً (٢) ،


(١) قد عرفت الحال فيه فلاحظ.

(٢) قاطعية الالتفات في الجملة ممّا لا مرية فيه ولا شبهة تعتريه ، وإنّما الكلام في حدّه وأنّه هل يعتبر فيه أن يكون بتمام البدن ، أو يكفي الالتفات بالوجه ، وهل يلزم أن يكون إلى الخلف أو يكفي اليمين أو الشمال بل ما بينهما؟

فقد اختلفت كلمات الأصحاب في المقام ، فمنهم من عبّر بالالتفات بكلّه ، وآخر إلى الوراء كالمحقِّق في الشرائع (١) ، وثالث بحيث يرى من خلفه إلى غير ذلك ، وحيث إنّ المتبع هو الدليل فلا بدّ إذن من استعراض النصوص الواردة في المقام :

فمنها : صحيحة زرارة «أنّه سمع أبا جعفر عليه‌السلام يقول : الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكلّه» (٢).

وهذه الصحيحة هي مدرك من خصّ الالتفات بتمام البدن ، لكنّه مبني على

__________________

(١) الشرائع ١ : ١١٠.

(٢) الوسائل ٧ : ٢٤٤ / أبواب قواطع الصلاة ب ٣ ح ٣.

۵۵۳