بل لو تركه حالها أشكلت الصحّة وإن كانت أقوى (١) ، والأحوط عدم وضع إحدى اليدين على الأُخرى بأيّ وجه كان (٢) ، في أيّ حالة من حالات الصلاة وإن لم يكن متعارفاً بينهم ، لكن بشرط أن يكون بعنوان الخضوع


(١) فانّ احتمال البطلان في المقام يبتني إمّا على دعوى أنّ العمل المخالف للتقيّة منهي عنه ، أو على أنّه غير مأمور به على الأقل ، فتفسد العبادة لفقد الأمر ، وشي‌ء منهما لا يتم.

أمّا الدعوى الثانية : فلوضوح عدم اقتضاء أوامر التقيّة تقييداً في موضوع الأوامر الأوّلية ، فالصلاة مع التكفير وإن وجبت بالعنوان الثانوي إلّا أنّ مصلحة الصلاة بعنوانها الأوّلي باقية على حالها من غير تصرف في موضوعها. إذن فالإتيان بها بلا تكفير موافق لأمرها ، فتصح بطبيعة الحال سيّما وأنّ المنسوب إلى العامّة أنّهم لا يرون جزئية التكفير ولا شرطيّته ، وإنّما هو مستحب ظرفه الصلاة (١) ، فإنّ الأمر حينئذ أوضح.

وأمّا الدعوى الاولى : فتندفع أوّلاً : بأنّ الثابت بحسب الأدلّة إنّما هو وجوب التقيّة لا حرمة مخالفتها. إذن فالعمل المخالف لم يتعلّق به نهي إلّا بناءً على اقتضاء الأمر بالشي‌ء النهي عن ضدّه وهو في حيّز المنع.

وثانياً : مع التسليم فليس الحرام إلّا ما هو مصداق لمخالفة التقيّة ومبرز للتشيّع وهو ترك التكفير حال الصلاة لا نفس الصلاة الفاقدة للتكفير ، فلم يتعلّق النهي بذات العبادة بل بما هو خارج عنها. ومعه لا مقتضي لفسادها.

(٢) كما علم ممّا سبق.

__________________

(١) المجموع ٣ : ٣١١ ، المغني ١ : ٥٤٩ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٠١.

۵۵۳