قرينة على رفع اليد عن ظاهرهما من كون السؤال عمّن يجد في بطنه غمزاً أو أذى ، وأنّه هل يجوز له في هذه الحالة تحصيل الراحة بإخراج الرِّيح اختياراً ، أو أنّه يجب عليه الصبر والمقاومة إلى أن يفرغ من الصلاة؟ فالسؤال عن حكم ما قبل الخروج لا ما بعده.

والّذي يكشف عمّا ذكرناه : ورود مثل هذا التعبير في صحيحة عليّ بن جعفر المتقدِّمة وصحيحة عبد الرّحمن بن الحجاج قال : «سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه وهو يستطيع أن يصبر عليه أيصلِّي على تلك الحال أو لا يصلِّي؟ فقال : إن احتمل الصبر ولم يخف إعجالاً عن الصلاة فليصلّ وليصبر» (١).

فان لسان الكل يفرغ عن شي‌ء واحد وهو السؤال عن حكم الإخراج الاختياري لدى عروض شي‌ء من هذه العوارض.

وكيف ما كان ، فيدل على المشهور مضافاً إلى إطلاقات الأدلّة موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «سئل عن الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حبّ القرع كيف يصنع؟ قال : إن كان خرج نظيفاً من العذرة فليس عليه شي‌ء ولم ينقض وضوءه ، وإن خرج متلطخاً بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء وإن كان في صلاته قطع الصلاة وأعاد الوضوء والصلاة» (٢) فانّ من الواضح أنّ الخروج المفروض فيها غير اختياري ومع ذلك حكم عليه‌السلام بالإعادة لدى التلطخ بالعذرة.

فتحصّل : أنّ الأظهر ما عليه المشهور من بطلان الصلاة بالحدث من غير فرق بين العمد والسهو والاضطرار.

بقي الكلام في أمرين :

__________________

(١) الوسائل ٧ : ٢٥١ / أبواب قواطع الصلاة ب ٨ ح ١.

(٢) الوسائل ١ : ٢٥٩ / أبواب نواقض الوضوء ب ٥ ح ٥.

۵۵۳