أو سهواً (١) أو اضطراراً (٢)
أضف إلى ذلك : أنّ الروايتين في أنفسهما غير صالحتين للاستدلال ، لتضمنهما عدم البطلان حتّى مع استدبار القبلة. وهذا لا قائل به ، بل مخالف لضرورة الفقه. على أنّ الثانية دلّت على جواز سهو النبيّ صلىاللهعليهوآله وهو أيضاً كما ترى.
فتحصّل : أنّ البطلان في صورة العمد ممّا لا ينبغي التردّد فيه.
(١) لإطلاق الأخبار ومعاقد الإجماع ، بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه صريحاً. نعم ، نسب إلى بعضهم كما حكاه في الشرائع (١) عدم البطلان لو أحدث سهواً ، ولكن الظاهر على ما أشار إليه المحقِّق الهمداني قدسسره (٢) أنّ مرادهم بالحدث السهوي في المقام ما يقابل العمد ، أي الخارج اضطراراً وبلا اختيار ، فيختص بمن سبقه الحدث ، لا السهو عن كونه في الصلاة مع اختيارية الحدث الّذي هو محل الكلام ، وذلك مضافاً إلى ظهور عبائرهم في ذلك ، أنّه لم ترد الصحّة مع السهو حتّى في رواية ضعيفة ليتوهّم منها ذلك فلاحظ.
(٢) على المشهور والمعروف بين الأصحاب ، بل ادّعي عليه الإجماع ، غير أنّ جماعة ذهبوا إلى عدم البطلان استناداً إلى صحيحة الفضيل ، ورواية القماط المتقدِّمتين (٣) بدعوى أنّ قول السائل «فأجد غمزاً في بطني أو أذى أو ضرباناً» كناية عن خروج الرِّيح من غير الاختيار من باب ذكر السبب وإرادة المسبب.
وفيه : أنّ هذه الدعوى غير بيّنة ولا مبيّنة ، وعهدتها على مدّعيها ، ولا
__________________
(١) الشرائع ١ : ١١٠.
(٢) مصباح الفقيه (الصلاة) : ٣٩٩ السطر ٥.
(٣) في ص ٤١٢ ، ٤١٣.