لا يتحقّق إلّا بالبلوغ إلى هذا الحد.

وفيه أوّلاً : أنّ المورد من دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين والمقرّر فيه هو البراءة دون الاشتغال.

وثانياً : مع الغض ، يدفعه إطلاقات الأدلّة ، لما عرفت من صدق الركوع على مطلق الانحناء ، وعدم ثبوت الحقيقة الشرعية ، فلو أغضينا النظر عن بقية الأدلّة كان مقتضى الإطلاق الاجتزاء بمسمّى الانحناء كما يقول به أبو حنيفة ولا تصل النوبة إلى الأصل كي يقتضي الاشتغال.

الثاني : الإجماع المنقول كما ادّعاه غير واحد على ما مرّ. وفيه : مضافاً إلى عدم حجّيته في نفسه وإلى وهن دعواه حيث ذكر المجلسي في البحار (١) أنّ المشهور هو الاجتزاء ببلوغ أطراف الأصابع ، أنّه معارض بنقل الإجماع على الخلاف كما ادّعاه بعض فيسقطان بالمعارضة.

الثالث : وهو العمدة ، الروايات :

منها : صحيحة حماد قال فيها : «ثمّ ركع وملأ كفّيه من ركبتيه مفرّجات ثمّ قال عليه‌السلام في ذيلها : يا حماد هكذا صلّ» (٢) وظاهر الأمر الوجوب.

ومنها : صحيحة زرارة : «... وتمكن راحتيك من ركبتيك وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى» (٣).

ومنها : صحيحته الأُخرى : «... فإذا ركعت فصفّ في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدر شبر وتمكّن راحتيك من ركبتيك وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى ...» إلخ (٤).

__________________

(١) البحار ٨٢ : ١١٩.

(٢) الوسائل ٥ : ٤٥٩ / أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١.

(٣) الوسائل ٦ : ٢٩٥ / أبواب الركوع ب ١ ح ١.

(٤) الوسائل ٥ : ٤٦١ / أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٣.

۵۵۳