زيادة الركوع ، وأمّا مع الاختلاف في السنخ فكانت الوظيفة الركوع القيامي لقدرته عليه فأضاف عليه الإيماء أو الانحناء ، ففي مثله يشكل صدق تعدّد الركوع سيّما في الأوّل ، لعدم كون الإيماء من الركوع في شي‌ء لا شرعاً ولا لغة وإنّما هو بدل ووظيفة مقرّرة لدى العجز عنه ، بل لا ينبغي الريب في عدم الصدق كما عرفت ، فاللّازم إعادة الركوع قائماً ولا محذور فيها.

وإن تجدّدت أثناء الركوع جالساً ، فان كان بعد تمام الذكر الواجب فقد ذكر في المتن أنّه يجتزئ به ، لكن يجب عليه الانتصاب للقيام بعد الرفع.

أقول : أمّا الاجتزاء فوجيه في فرض الضيق فقط ، وإلّا ففي السعة يحكم بالبطلان كما مرّ. وأمّا الانتصاب فلا دليل عليه ، فانّ الانتصاب القيامي إنّما يجب بعد الركوع القيامي كي لا يهوي إلى السجود من الركوع ، ولا دليل على وجوبه بعد مطلق الركوع حتّى الجلوسي منه.

وإن شئت فقل : إنّ اللّازم بعد كل ركوع الانتصاب المناسب له وعدم الهوي منه إلى السجود ، فان ركع قائماً وجب الانتصاب القيامي ، وإن ركع جالساً فالانتصاب الجلوسي ، وبعد فرض الاجتزاء في المقام بالركوع الجلوسي إمّا مطلقاً على مسلكه ، أو في خصوص الضيق على المختار كما عرفت فلا يجب إلّا الانتصاب جالساً الحاصل في المقام ، فالانتصاب للقيام لا دليل على جوازه فضلاً عن وجوبه.

وإن كان قبل تمام الذكر ، أو قبل الشروع فيه فقد حكم في المتن بوجوب القيام متقوّساً إلى حدّ الركوع القيامي ثمّ إتمام الذكر والقيام بعده.

وهذا أيضاً لا يمكن المساعدة عليه ، لما مرّ غير مرّة من تقوّم الركوع بالانحناء عن قيام ، وليس هو عبارة عن مطلق إحداث تلك الهيئة الانحنائية كيف ما اتّفق ، فالقيام متقوّساً ليس من الركوع في شي‌ء بعد عدم سبقه بالقيام

۵۵۳