إلّا في صلاة العيدين (١) ففيها في الركعة الأُولى خمس مرّات وفي الثانية أربع مرّات وإلّا في صلاة الآيات ففيها مرّتان : مرّة قبل الركوع الخامس ، ومرّة قبل الركوع العاشر ، بل لا يبعد استحباب خمس قنوتات فيها في كل زوج من الركوعات ، وإلّا في الجمعة (٢) ففيها قنوتان : في الركعة الأُولى قبل الركوع وفي الثانية بعده ،


صلاة واحدة حال بقية الصلوات في أنّ محل القنوت قبل الركوع. وهذا ممّا لا شبهة فيه غير أنّ جمعاً من الأصحاب كالمحقِّق في المعتبر (١) والعلّامة في التذكرة (٢) والشهيدين في الدروس والروضة (٣) صرّحوا بأنّ لها قنوتاً آخر بعد الركوع استناداً إلى ما روي عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام أنّه «كان إذا رفع رأسه من آخر ركعة الوتر قال : هذا مقام من حسناته نعمة منك ...» إلخ (٤).

لكن الرواية مضافاً إلى ضعف سندها بالإرسال وبسهل بن زياد ، قاصرة الدلالة على استحباب القنوت المصطلح ، بل غايته إرادة مطلق الدُّعاء الّذي هو مسنون في كثير من مواضع الصلاة كالسجدة الأخيرة وما بين السجدتين وغيرهما مع وضوح عدم إطلاق اسم القنوت عليها.

(١) سيأتي الكلام فيها وفي صلاة الآيات في محلهما إن شاء الله تعالى.

(٢) حيث إنّ الماتن لم يتعرّض لصلاة الجمعة مستقلا فيجدر بنا التعرّض لحكمها في المقام من حيث القنوت تبعاً للمتن فنقول :

__________________

(١) المعتبر ٢ : ٢٤١.

(٢) التذكرة ٣ : ٢٥٩.

(٣) الدروس ١ : ١٧٠ ، الروضة البهية ١ : ٢٨٤.

(٤) الكافي ٣ : ٣٢٥ / ١٦ ، التهذيب ٢ : ١٣٢ / ٥٠٨.

۵۵۳