وأمّا التطبيق على المقام فنقول : قد تكون الوظيفة هي الركوع الجلوسي وأُخرى الانحناء غير التام حال القيام بناءً على الاجتزاء به ـ ، وثالثة الإيماء وعلى التقادير فقد يكون التجدّد بعد الانتهاء عنها ، وأُخرى في الأثناء ، ففروض المسألة ستّة تعرّض لجميعها في المتن ما عدا صورة واحدة ، وهي التجدّد بعد الانتهاء من الإيماء.

فإن تجدّدت القدرة على الركوع التام القيامي بعد رفع الرأس عن الركوع جالساً فقد ذكر في المتن أنّه لا يجب بل لا يجوز له إعادته قائماً. وهذا هو الصحيح فيجتزى به ، لكن في ضيق الوقت خاصّة ، وأمّا في السعة فحيث إنّ الفائت ركن ولا يمكن تداركه فالصلاة باطلة والإعادة واجبة كما ظهر وجهه ممّا مرّ آنفاً. فما أفاده قدس‌سره لا يتم على إطلاقه.

وإن تجدّدت بعد الانتهاء عن الانحناء غير التام فقد ألحقه الماتن بسابقه.

والأولى أن يقال : إذا بنينا على أنّ الدليل المانع من زيادة الركوع من حديث لا تعاد أو غيره يشمل ما إذا كان الزائد مثل هذا الركوع ، فالإلحاق في محلّه مع مراعاة التفصيل بين السعة والضيق كما عرفت.

وأمّا إذا بنينا على انصرافه عن الركوع الانحنائي كما لا يبعد وسيجي‌ء الكلام عليه إن شاء الله تعالى ، فاللّازم تدارك الركوع مطلقاً لعدم محذور فيه ، غايته أنّه تخيّل أنّ وظيفته الانحناء والانتقال إلى البدل واعتقد أمراً خيالياً ، ومثله لا يجزي عن الواقع بعد انكشاف الخلاف ، فيلغى بعد عدم ضير في زيادته ويجب الإتيان بالركوع قائما.

وأولى بذلك ما لو كان التجدّد بعد الانتهاء عن الإيماء وهو الّذي لم يتعرّض له في المتن بل لا ينبغي الإشكال في انصراف دليل الزيادة عن مثل ذلك. نعم ، لو كان الزائد من سنخ المزيد عليه فكرّر الانحناء أمكن دعوى

۵۵۳