وثانياً : أنّ الأعدام لم يتحقق حتّى في المقيس عليه فنلتزم بصحّة التصدّق لعمرو في المثال المزبور أيضاً ، فإنّ الشاة وإن كانت شخصية إلّا أنّ التصدّق كلِّي وله حصّتان : الإعطاء لزيد والإعطاء لغيره ، والأمر بالأوّل لمكان النذر لا يستوجب النهي عن الثاني ، لما عرفت من أنّ الأمر بالشي‌ء لا يقتضي النهي عن ضدّه. إذن فمع عصيان الأوّل لا مانع من تصحيح الثاني بالخطاب الترتبي بعد أن لم تكن إحدى الحصّتين علّة لترك الأُخرى ، بل مجرّد الاقتران في الوجود كما هو الشأن في كل ضدّين لهما ثالث حسبما عرفت.

۵۵۳