المأموم أو الملائكة أو غيرهم ولكنّه عار عن الدليل ، إذ لا يستفاد من الأدلّة ما عدا أداء عنوان التسليم بالصيغة الخاصّة ، وأمّا القصد المزبور فلا دليل عليه.

نعم ، لا مناص من قصد عنوان التسليم ولو إجمالاً وارتكازاً كسائر العناوين من الركوع والسجود ونحوهما.

وأمّا قصد عنوان التحيّة زائداً على ذلك فلا دليل عليه بوجه.

الجهة الثانية : لو قصد به التحيّة فهل تبطل صلاته؟ ظاهر الجواهر هو البطلان ، للنهي عن الابتداء بالتحيّة في الصلاة ، ولأصالة عدم التداخل ، ولأنه من كلام الآدميين (١).

ويندفع : بعدم الضير في كون التسليم المقصود به التحيّة محللاً ومصداقاً للسلام الواجب وإن كان من كلام الآدميين بعد أن كان ذلك مطابقاً لظواهر جملة من الأخبار ، كقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله في صحيح المعراج : «... ثمّ التفتّ فإذا أنا بصفوف من الملائكة والنبيِّين والمرسلين ، فقال لي : يا محمّد سلِّم ، فقلت : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، فقال : يا محمّد إنِّي أنا السلام والتحيّة والرحمة ...» إلخ (٢).

وكصحيحة الحلبي قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن صلاة الخوف إلى أن قال عليه‌السلام ويتشهّدون ويسلِّم بعضهم على بعض ...» إلخ (٣). وموثقة يونس بن يعقوب الواردة في نسيان التسليم : «لو نسيت حتّى قالوا لك

__________________

(١) الجواهر ١٠ : ٣٤٣.

(٢) الوسائل ٥ : ٤٦٥ / أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١٠.

(٣) الوسائل ٨ : ٤٣٦ / أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب ٢ ح ٤.

۵۵۳