عبّر المحقِّق الهمداني عن هذه الرواية بقوله : بإسناده الحسن كالصحيح (١). وفي الجواهر : بإسناده الّذي قيل إنّه لا يقصر عن الصحيح (٢) ، وهو في غير محله.

ثانيتها : ما رواه في العلل عن المفضل بن عمر قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن العلّة التي من أجلها وجب التسليم في الصلاة؟ قال : لأنّه تحليل الصلاة إلى أن قال ـ : قلت : فلم صار تحليل الصلاة التسليم؟ قال : لأنّه تحيّة الملكين ، وفي إقامة الصلاة بحدودها وركوعها وسجودها وتسليمها سلامة للعبد من النار ...» إلخ (٣).

قال في الجواهر (٤) عند نقل هذه الرواية : بسند يمكن أن يكون معتبراً ، مع أنّ في سندها علي بن العباس وقد ضعفوه وقالوا لم يعتن برواياته ، والقاسم بن الربيع الصحّاف وهو لم يوثق وإن كان من رجال كامل الزيارات وتفسير القمي ومحمّد بن سنان وضعفه ظاهر ، والمفضل بن عمر الّذي ضعّفه النجاشي (٥) وغيره صريحاً وإن كان الأظهر وثاقته (٦) ، وعلي بن أحمد الدقاق وهو شيخ الصدوق ولم يوثق ، ومع هؤلاء المجاهيل والضعفاء كيف يمكن أن يكون السند معتبراً كما ادّعاه قدس‌سره.

ثالثتها : ما رواه في معاني الأخبار عن أحمد بن الحسن القطّان عن أحمد بن يحيى بن زكريا القطان ، عن بكر بن عبد الله بن حبيب عن تميم بن بهلول عن

__________________

(١) مصباح الفقيه (الصلاة) : ٣٧٤ السطر ٣٥.

(٢) الجواهر ١٠ : ٢٨٥.

(٣) الوسائل ٦ : ٤١٧ / أبواب التسليم ب ١ ح ١١ ، علل الشرائع : ٣٥٩ / الباب ٧٧.

(٤) الجواهر ١٠ : ٢٨٥.

(٥) رجال النجاشي : ٤١٦ / ١١١٢.

(٦) لاحظ المعجم ١٩ : ٣٣٠ / ١٢٦١٥.

۵۵۳