ومعه لا يقدح عدم صحّة أسانيدها.

ولكن الأقرب ما ذكره الأردبيلي وصاحب المدارك من عدم صلاحية هذه الروايات للاستدلال بها ، وذلك لأنّ هذه الروايات لم يذكر منها في الكتب الأربعة التي عليها المدار إلّا روايتان : إحداهما في الكافي والأُخرى فيه وفي الفقيه والتهذيب ، وأمّا الباقية منها وهي ست روايات فقد ذكر إحداها ابن شهرآشوب في مناقبه مرسلاً ، وذكر الخمس الأُخر الصدوق في علله أو عيونه أو خصاله أو معانيه (١) ، دون فقيهة الّذي هو العمدة ، حيث ذكر أنّه لم ينقل فيه رواية إلّا وتكون حجّة بينه وبين ربّه (٢) ، فمن عدم ذكره لتلك الروايات فيه يستكشف عدم اعتنائه بشأنها ، فكيف تكون تلك الروايات مشهورة مقبولة مستفيضة. مع أنّ الموجود في الكتب الأربعة اثنتان منها كما عرفت ولا تتحقّق بهما الاستفاضة ، والست الباقية لم يذكرها إلّا ابن شهرآشوب في مناقبه ، والصدوق في غير فقيهة ، وهو لا يقتضي الشهرة والمقبولية.

أمّا رواية الكافي فهي ما رواه القداح عن أبي عبد الله عليه‌السلام «قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : افتتاح الصلاة الوضوء ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم» (٣) وهي ضعيفة بسهل بن زياد ، وأمّا جعفر بن محمّد الأشعري الّذي يروي عن القداح فهو وإن لم يوثق صريحاً إلّا أنّه من رجال كامل الزيارات فلا إشكال من ناحيته.

وأمّا رواية الفقيه فقد رواها هكذا قال «قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : افتتاح الصلاة الوضوء ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم» (٤) ، وضعفها من

__________________

(١) ستأتي مصادرها في الصفحات الآتية.

(٢) الفقيه ١ : ٣.

(٣) الوسائل ٦ : ٤١٥ / أبواب التسليم ب ١ ح ١ ، الكافي ٣ : ٦٩ / ٢.

(٤) الوسائل ٦ : ٤١٧ / أبواب التسليم ب ١ ح ٨ ، الفقيه ١ : ٢٣ / ٦٨.

۵۵۳