كما نسب الخلاف إلى ابن الجنيد (١) أيضاً ، وأنّه يرى الاكتفاء بها في أحد التشهّدين ، وهو أيضاً شاذ كسابقه.

وعلى أيّ حال فلا ينبغي الإشكال في قيام التسالم وانعقاد الإجماع على الحكم ، بل تدل عليه جملة وافرة من النصوص المتضمِّنة عدم قبولية الصلاة بدونها المرويّة من فرق الخاصّة والعامّة.

منها : ما رواه الشيخ في الصحيح بسنده عن أبي بصير وزرارة جميعاً عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه «قال : مِن تمام الصوم إعطاء الزكاة ، كما أنّ الصلاة على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله من تمام الصلاة ، ومن صام ولم يؤدها فلا صوم له إن تركها متعمِّداً ، ومن صلّى ولم يصلّ على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله وترك ذلك متعمِّداً فلا صلاة له ، إنّ الله تعالى بدأ بها قبل الصلاة فقال ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّى» (٢) وروى الشيخ أيضاً مثله بسنده عن أبي بصير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام (٣).

هذا ، وقد روى صاحب الوسائل رواية أُخرى عن الصدوق بسنده عن أبي بصير وزرارة جميعاً قالا في حديث «قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إنّ الصلاة على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله من تمام الصلاة إذا تركها متعمِّداً فلا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ...» الحديث (٤) وهي مضافاً إلى اشتمالها على التكرار الّذي لم يعرف وجهه غير موجودة في الفقيه بهذه الألفاظ

__________________

(١) حكاه عنه في الذكرى ٣ : ٤١٢.

(٢) الوسائل ٦ : ٤٠٧ / أبواب التشهّد ب ١٠ ح ٢ [لم يرد الحديث في كتب الشيخ بهذا السند].

(٣) التهذيب ٢ : ١٥٩ / ٦٢٥ و ٤ : ١٠٨ / ٣١٤.

(٤) الوسائل ٦ : ٤٠٧ / أبواب التشهّد ب ١٠ ح ١ ، الفقيه ٢ : ١١٩ / ٥١٥.

۵۵۳