فلو تركها عمداً بطلت صلاته (*) بخلاف السهو على الأصح وإن كان الأحوط الاستئناف إذا تركها فيه أصلاً ولو سهواً ، بل وكذلك إذا تركها في الذكر الواجب (١).
الواجب في ضمنه فلا يكفي مسمّاه.
وعلى الجملة ضم أحد الدليلين إلى الآخر يستوجب اعتبار الاستقرار في الركوع نفسه ، وفي الذكر الواجب فيه ، بل إنّ مقتضى هذا البيان اعتباره حتّى في الذكر المستحب إذا قصد به الخصوصية والورود ، فإنّه كالذكر الواجب في أنّ محله الركوع المأمور به فيعتبر الاستقرار في كليهما بملاك واحد. نعم ، لا يعتبر في المستحب المأتي به بقصد مطلق الذكر لا التوظيف ، إذ ليس له حينئذ محل معيّن كما هو ظاهر. فما ذكره في المتن من الاحتياط في الذكر المندوب إذا جاء به بقصد الخصوصية في محلّه.
(١) لا إشكال في البطلان لو أخلّ بالاطمئنان عمداً في الذكر الواجب فضلاً عن أصل الركوع كما هو ظاهر. وهل هو ركن تبطل الصلاة بتركه حتّى سهوا؟
نسب ذلك إلى بعض كالشيخ (١) ، والإسكافي (٢) ، وكأنّه أخذاً بإطلاق معاقد الإجماعات ، لكنّه واضح المنع كما لا يخفى ، هذا.
والصحيح في المقام هو التفصيل بين الإخلال به في أصل الركوع وبين تركه في الذكر الواجب.
ففي الأوّل ، لا يبعد القول بالبطلان لما عرفت من أنّ ظاهر صحيحة الأزدي
__________________
(*) في البطلان بترك الطمأنينة في الذكر المندوب إشكال بل منع.
(١) الخلاف ١ : ٣٤٨ المسألة ٩٨.
(٢) حكاه عنه في مفتاح الكرامة ٢ : ٤١٧ السطر ٣.