محبوب صحيح ، فيعتمد على ما يرويه عن خصوص هذا الكتاب. فالعمدة في وجه الضعف ما عرفت. إذن فتبقى تلك النصوص سليمة عمّا يوجب صرفها عن ظاهرها وهو الوجوب.

والتحقيق : قصور المقتضي للوجوب في حدّ نفسه ، لضعف تلك النصوص من جهة الدلالة أو السند على سبيل منع الخلو.

أمّا صحيحة عبد الله بن سنان فقاصرة الدلالة على الوجوب ، لمسبوقية الأمر بالتكبير بعد السجود بالنهي عنه قبله ، ومن الواضح أنّ الأمر المتعلِّق بشي‌ء الواقع عقيب النهي عن ذاك الشي‌ء لا يدل إلّا على الجواز والإباحة دون الوجوب.

وأوضح حالاً : موثقة سماعة ، لعدم تضمنها الأمر من أصله ، وإنّما اشتملت على تحديد النهي برفع الرأس قال عليه‌السلام : «ولا تكبِّر حتّى ترفع رأسك ...» ومقتضى مفهوم الغاية ارتفاع النهي عند حصول الغاية وهي رفع الرأس لا تعلّق الأمر كي يقتضي الوجوب ، فغايتها الإباحة وجواز التكبير عندئذ دون الوجوب.

وأمّا رواية محمّد بن مسلم فهي ضعيفة السند والدلالة. أمّا السند ، فلجهالة طريق المحقِّق (١) إلى جامع البزنطي بعد وجود الفصل الطويل فتلحق بالمراسيل.

وأمّا الدلالة ، فلعين ما مرّ في صحيحة ابن سنان لتقارب المتنين فلاحظ.

وأمّا مرسلة الصدوق ، فهي وإن كانت أقوى دلالة من الكل ، لسلامتها عن تلك المناقشات ، إلّا أنّ ضعفها من جهة الإرسال يمنع عن الاعتماد عليها.

فتحصّل ممّا سردناه : أنّ الأقوى عدم الوجوب وإن كان الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه.

__________________

(١) ولكنّه (دام ظلّه) بني أخيراً على صحّة الطريق.

۵۵۳