ومنها : صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «إذا قرأت شيئاً من العزائم التي يسجد فيها فلا تكبِّر قبل سجودك ، ولكن تكبِّر حين ترفع رأسك ، والعزائم أربعة : حم السجدة ، وتنزيل ، والنجم ، واقرأ باسم ربّك» (١).

ومنها : صحيحة داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه‌السلام «قال : إنّ العزائم أربع : اقرأ باسم ربّك الّذي خلق ، والنجم ، وتنزيل السجدة ، وحم السجدة» (٢).

ومنها : صحيحة عبد الله بن سنان «عن رجل سمع السجدة تقرأ ، قال : لا يسجد إلّا أن يكون منصتاً لقراءته مستمعاً لها ...» إلخ (٣).

ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم قال : «سألته عن الرجل يقرأ بالسورة فيها السجدة فينسى فيركع ويسجد سجدتين ثمّ يذكر بعد ، قال : يسجد إذا كانت من العزائم ، والعزائم أربع : الم تنزيل ، وحم السجدة والنجم واقرأ باسم ربّك ...» إلخ (٤).

ومنها : غيرها كما لا يخفى على المراجع. فالحكم مسلّم لا غبار عليه.

الجهة الثانية : هل الموجب للسجود والموضوع لهذا الحكم تلاوة الآية بتمامها فلا وجوب ما لم يفرغ عنها ، أو أنّ الموجب تلاوة نفس الكلمة المتضمِّنة للسجدة فلا عبرة بما قبلها ولا ما بعدها؟

المشهور هو الأوّل ، بل حكي عليه الإجماع والاتفاق. ويظهر من المحقِّق في

__________________

(١) الوسائل ٦ : ٢٣٩ / أبواب قراءة القرآن ب ٤٢ ح ١.

(٢) الوسائل ٦ : ٢٤١ / أبواب قراءة القرآن ب ٤٢ ح ٧.

(٣) الوسائل ٦ : ٢٤٢ / أبواب قراءة القرآن ب ٤٣ ح ١.

(٤) الوسائل ٦ : ٢٤٤ / أبواب قراءة القرآن ب ٤٤ ح ٢.

۵۵۳