ـ وهي الرواية السابعة ـ واعترض عليه في الحدائق (١) متعجِّباً بأن الصحيحة حكاية فعل وهو أعم من الوجوب والاستحباب فأين الدلالة عليه.

وأجاب عنه المحقِّق الهمداني قدس‌سره (٢) بكلام متين وحاصله : أنّ الاعتراض ناش عن الغفلة وعدم التفطن إلى مراد صاحب المدارك ، فإنّه بعد أن نفى في المدارك احتمال الوجوب بمقتضى موثقة زرارة احتاج في إثبات الاستحباب إلى دليل فاستدلّ له بالصحيحة. فالاستدلال بها إنّما هو بعد القطع بعدم احتمال الوجوب بمقتضى الموثقة المؤيّدة بالأصل ، فتعجبه في غير محله وهذا الاشكال غير وارد على صاحب المدارك.

نعم ، يرد عليه الاشكال من وجهين : أحدهما : أنّ ما ذكره من أنّ سند الروايتين متقاربان في غير محله ، بل هما متباعدان ، فإن رواية أبي بصير ضعيفة من جهة الإرسال كما عرفت (٣) ، ورواية زرارة موثقة ، فلا تعارض لعدم التكافؤ في السند.

الثاني : أنّه لا حاجة في إثبات الاستحباب إلى دليل آخر لا صحيحة عواض ولا غيرها ، بل يكفي فيه نفس الدليلين من غير حاجة إلى ثالث ، فإن أحدهما تضمن الأمر وهي رواية أبي بصير مع قطع النظر عمّا ذكرناه من الضعف والآخر وهي الموثقة تضمنت تركه عليه‌السلام ، وبضم إحداهما إلى الأُخرى يثبت الاستحباب لا محالة.

__________________

(١) الحدائق ٨ : ٣٠٥.

(٢) مصباح الفقيه (الصلاة) : ٣٥٢ السطر ٥.

(٣) وقد عرفت إمكان التصحيح من وجه آخر.

۵۵۳