الوجوب لا حاجة إلى هذا التعليل ، لكونه من أجزاء الصلاة حينئذ لا من فعلهم عليهم‌السلام.

الثانية : صحيحة أبي بصير : «وإذا سجدت فاقعد مثل ذلك ، وإذا كنت في الركعة الأُولى والثانية ولا يبعد أنّ النسخة مغلوطة والصحيح الثالثة فرفعت رأسك من السجود فاستتمّ جالساً حتّى ترجع مفاصلك فاذا نهضت فقل : بحول الله وقوّته أقوم وأقعد ، فانّ عليّاً عليه‌السلام هكذا كان يفعل» (١). وهذه كالسابقة في عدم الدلالة على الوجوب ، فانّ ظاهر الأمر وإن كان هو الوجوب لكن يصرفه عنه التعليل المذكور في الذيل ، فانّ الوجوب لا يناسب التعليل بالتأسِّي بفعل علي عليه‌السلام. فالدلالة قاصرة وإن صحّ السند كالسابقة ، فإنّ داود الخندقي الواقع في السند هو داود بن زربي الخندقي الموثق.

الثالثة : إطلاق صحيحة الأزدي قال عليه‌السلام فيها : «وإذا سجد فلينفرج وليتمكّن ، وإذا رفع رأسه فيلبث حتّى يسكن» (٢) حيث أمر عليه‌السلام باللبث والسكون المساوق للجلوس مطمئناً. وظاهر الأمر الوجوب ، ومقتضى إطلاقه عدم الفرق بين الرفع عن السجدة الأُولى أو الثانية. هذا ونسخة الوسائل طبع عين الدولة مشتملة على الغلط ، والصحيح ما هو الموجود في الطبعة الجديدة فلتلاحظ.

وكيف كان ، فهذه الرواية صحيحة السند ظاهرة الدلالة ، فلا بأس بالاعتماد عليها.

الرابعة : ما رواه زيد النرسي في كتابه قال : «سمعت أبا الحسن عليه‌السلام يقول : إذا رفعت رأسك من آخر سجدتك في الصلاة قبل أن تقوم فاجلس جلسة

__________________

(١) الوسائل ٥ : ٤٦٥ / أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٩.

(٢) الوسائل ٤ : ٣٥ / أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ٨ ح ١٤.

۵۵۳