على الجبهة فالظاهر تقديم الثاني (١) ، فيرفع يديه أو إحداهما عن الأرض ليضع ما يصح السجود عليه على جبهته ، ويحتمل التخيير.


المقام فهو متمكن من الانحناء ووضع الجبهة ولو برفع المسجد ، وإنّما عجزه عن الانحناء التام كما صرّح به قدس‌سره فالمراد وضع الجبهة على ما يصح لا وضعه على الجبهة كما عبّر قدس‌سره به.

وكيف ما كان ، فالصحيح أن يقال : إذا تمكّن من السجود العرفي ولو برفع المسجد تعيّن وإن استلزم رفع اليدين أو إحداهما عن الأرض ، ولا تصل النوبة حينئذ إلى الإيماء فإنّه وظيفة العاجز عن السجود والمفروض تمكنه منه ، ولا ضير في عدم وضع اليدين حينئذ على الأرض لسقوطه لدى العجز.

وأمّا إذا لم يتمكّن منه انتقل الأمر إلى الإيماء ولا يلزم وضع سائر المحال حينئذ ، إذ ظرف وضعها السجود المتقوّم بوضع الجبهة على الأرض ، كما يكشف عنه قوله عليه‌السلام : «السجود على سبعة أعظم» (٢) لا حتّى مع الإيماء ، ولا دليل على انتقال حكم المبدل منه إلى البدل.

__________________

(١) بل الظاهر أنّه إذا تمكّن من رفع المسجد ووضع الجبهة عليه بحيث يصدق عليه السجود تعيّن ذلك وإلّا وجب الإيماء كما مرّ.

(٢) الوسائل ٦ : ٣٤٣ / أبواب السجود ب ٤ ح ٢.

۵۵۳