هو كذلك. فانّ السجود المأمور به المعدود من أركان الصلاة متقوّم بمجرّد الوضع الحدوثي وقد تحقّق ، ولا يشترط فيه الاستقرار بقاءً. نعم ، هو واجب آخر معتبر حاله كالذكر وقد فات محل التدارك فيشمله حديث لا تعاد ، إذ لا قصور فيه بعد أن لم يكن ملتفتاً إلى الإخلال حينما أخلّ ، لوقوعه قهراً عليه ومن غير اختيار وعمد ، وعليه فان كان ذلك في السجدة الأُولى جلس وأتى بالأُخرى ، وإن كان في الثانية اكتفى بها ومضى في صلاته ولا شيء عليه.
وأمّا في الثاني : فقد ذكر في المتن أنّ المجموع سجدة واحدة ، لكون الثانية من متمِّمات الاولى عرفاً ، فيأتي بالذكر حينئذ ، لكنّه مشكل جدّاً ، فإنّ الثاني وضع جديد مباين للأوّل وقد تخلّل بينهما العدم ، فكيف يكون بقاءً للأوّل ومن متمِّماته ، وحيث إنّ الثاني عار عن القصد فليس هو من السجود في شيء حتّى عرفاً ، ومن هنا لو عثر فأصابت جبهته الأرض لا يقال إنّه سجد ، لتقوّم المفهوم بالقصد إلى السجود ، كما أنّه لو تكرّر منه الرفع والوضع القهريان مرّتين أو أكثر لم يضر ذلك بصحّة الصلاة بلا إشكال ، لعدم كونه من زيادة السجدتين القادحة ولو سهواً بعد عدم القصد إلى السجود المتقوّم به كما عرفت.
ومنه تعرف أنّه ليس له الإتيان بالذكر حينئذ ، لأنّ ظرفه السجود غير المنطبق على الوضع الثاني بعد فقد القصد وإنّما المتّصف به الأوّل وقد انعدم ، فلا مجال لتدارك الذكر لفوات محلّه.
وعلى الجملة : فليس السجود إلّا الوضع الأوّل ، والثاني لغو محض ، فيجري فيه الكلام المتقدِّم في الصورة السابقة من أنّه إن كان ذلك في السجدة الأُولى جلس وأتى بالثانية وإلّا اكتفى بها.