أنّه قال : سمعت أشياخي يذكرون أنّ حماداً وجعفراً والحسين بن عثمان بن زياد الرواسي كلّهم فاضلون خيار ثقات (١) ، فالسند صحيح ، وباعتبار سماعة موثق.
ومنها : صحيحة زرارة قال : «سألته عن المريض كيف يسجد؟ فقال : على خمرة ، أو على مروحة ، أو على سواك يرفعه إليه هو أفضل من الإيماء ...» إلخ (٢) حيث تضمن الأمر برفع المسجد فلا تصل النوبة إلى الإيماء. نعم ، قد ينافيه قوله عليهالسلام في الذيل «هو أفضل من الإيماء» ، حيث يظهر منه التخيير بين الأمرين ، غير أنّ الرفع أفضل ، لكن ظاهره غير مراد قطعاً ، فإنّه مع التمكن من السجود ولو بالرفع تعيّن ، وإلّا تعيّن الإيماء ، ولا يحتمل التخيير بينهما بالضرورة كما لا قائل به جزماً فلا بدّ من التصرّف بأحد وجهين :
الأوّل : أن يكون المراد أنّ طبيعة الصلاة المشتملة على السجود ولو مع الرفع أفضل من الطبيعة المشتملة على الإيماء ، كما يقال إنّ الفريضة أفضل من النافلة ، والصلاة أفضل من الصوم وهكذا ، إذ ليس معنى الأفضلية في هذه الإطلاقات التخيير بين الأمرين ، بل المراد أنّ هذه الطبيعة في ظرفها وشرائطها المناسبة لها أفضل ، أي أكثر ثواباً من الطبيعة الأُخرى في موطنها المقرّر لها فيكون حاصل المعنى أنّ الصلاة المشتملة على السجود الصادرة ممّن يتمكن منه أفضل من المشتملة على الإيماء الصادرة من العاجز عنه ، لا أنّ أحدهما أفضل من الأُخرى في موضع واحد.
الثاني : أن يكون المراد من المريض من يشق عليه السجود ولو مع الرفع فانّ وظيفته الأوّلية هي الإيماء ، غير أنّ الأفضل في حقّه تحمل المشقّة والسجود ولو مع رفع المسجد وإن تضمن العسر والحرج من باب أنّ أفضل الأعمال أحمزها
__________________
(١) رجال الكشي : ٣٧٢ / ٦٩٤.
(٢) الوسائل ٥ : ٣٦٤ / أبواب ما يسجد عليه ب ١٥ ح ١.