إذ هو مقتضى الإطلاقات المتضمِّنة للأمر بالسجود كحديث التثليث (١) وغيره فإنّها وإن قيّدت بمساواة الجبهة لموضع البدن كما مرّ البحث عنه مستقصى (٢) لكن الدليل المقيّد لا إطلاق له ، بل هو مختص بصورة التمكن ، لاشتمال الصحيحة على الخطاب المتوجِّه إلى ابن سنان حيث قال عليه‌السلام فيها : «إذا كان موضع جبهتك مرتفعاً عن موضع بدنك قدر لبنة فلا بأس» (٣) ، ومعلوم أنّ ابن سنان كان قادراً على مراعاة التساوي ولم يكن عاجزاً حينما خاطبه الإمام عليه‌السلام. نعم ، لو كانت العبارة هكذا : يجب التساوي أو يعتبر المساواة ونحوها بحيث لم يشتمل على خطاب متوجِّه إلى شخص خاص انعقد الإطلاق.

وعلى الجملة : فلسان التقييد لا إطلاق له فيقتصر على المقدار المتيقّن وهو فرض التمكّن ، وفي مورد العجز يتمسّك بإطلاقات السجود السليمة عن التقييد. فالحكم مطابق للقاعدة. مضافاً إلى إمكان الاستدلال عليه ببعض النصوص.

منها : موثقة أبي بصير قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المريض هل تمسك له المرأة شيئاً فيسجد عليه؟ فقال : لا ، إلّا أن يكون مضطرّاً ليس عنده غيرها ، وليس شي‌ء ممّا حرّم الله إلّا وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه» (٤) فانّ الظاهر من الإمساك هو الرفع ، وإلّا فالسجود على الأرض نفسه لا حاجة معه إلى إمساك المرأة ما يسجد عليه كما هو ظاهر. وهي بحسب السند موثقة كما ذكرنا ، فانّ المراد بالحسين الراوي عن سماعة هو الحسين بن عثمان بن زياد الرواسي بقرينة روايته عن سماعة كثيراً ، وهو موثق كما نقله الكشِّي عن حمدويه

__________________

(١) الوسائل ٦ : ٣٨٩ / أبواب السجود ب ٢٨ ح ٢.

(٢) في ص ٩٧.

(٣) الوسائل ٦ : ٣٥٨ / أبواب السجود ب ١١ ح ١.

(٤) الوسائل ٥ : ٤٨٣ / أبواب القيام ب ١ ح ٧.

۵۵۳