وإن أراد به وضع ظهر الكف على الأرض بدلاً عن وضع الجبهة عليها على سياق ما ذكره قبله وبعده من السجود على الجبينين والسجود على الذقن فكما أنّ معنى ذلك وضع الجبين أو الذقن على الأرض بدلاً عن الجبهة ، فكذا هنا يضع ظهر الكف عليها بدلاً عنها.
فهذا أفحش كما لا يخفى. على أنّ باطن الكف من أحد المساجد فكيف يمكن الجمع بينه وبين السجود على الظهر. فهذا القول ساقط جزماً ، ولا بدّ من التكلّم في مستند فتوى المشهور.
أمّا وجوب الحفر ، فقد استدلّ له بخبر مصادف قال : «خرج بي دمل فكنت أسجد على جانب ، فرأى أبو عبد الله عليهالسلام أثره فقال : ما هذا؟ فقلت : لا أستطيع أن أسجد من أجل الدمل فإنّما أسجد منحرفاً ، فقال لي لا تفعل ذلك ولكن احفر حفيرة واجعل الدمل في الحفيرة حتّى تقع جبهتك على الأرض» (١).
لكنّه ضعيف السند للإرسال ، ولدوران مصادف بين المهمل والضعيف فلا يصلح للاستدلال ، إلّا أنّ الحكم مطابق للقاعدة من غير حاجة إلى ورود النص لما تقدّم (٢) من عدم لزوم الاستيعاب في وضع الجبهة وكفاية المسمّى ولو قدر الدرهم أو طرف الأنملة ، كما صرّح بهما في صحيح زرارة (٣) ، فلا يجب الأكثر منه حتّى اختياراً ، فمع التمكن منه ولو بحفر الأرض وجب ، كما أنّ له حفر الخشبة أو السجود على تربة عالية بوضع الموضع السليم عليها ونحو ذلك ممّا يتحقّق معه وضع مسمّى الجبهة على ما يصح السجود عليه.
ومنه تعرف أنّ حفر الأرض من أحد أفراد الواجب مقدّمة لتحصيل المأمور به ولا تعين له بخصوصه.
__________________
(١) الوسائل ٦ : ٣٥٩ / أبواب السجود ب ١٢ ح ١.
(٢) في ص ١٠٨.
(٣) الوسائل ٦ : ٣٥٦ / أبواب السجود ب ٩ ح ٥.