الوضع في مكان فنسي أو أخطأ فوضع في مكان آخر ثمّ تذكّر ، فإنّ المقتضي للرفع وتجديد الوضع حاصل في مثله جرياً على إرادته السابقة وتنفيذاً للقصد الأوّل الّذي عنه ذهل ، بخلاف صورة العمد إذ لم يقصد ما عداه ، فلا مقتضي للرفع كي ينهى عنه كما لا يخفى.
وعلى الجملة : فالصحيحة لا تشمل المقام ، والجر لا يوجب الاحداث ، والرفع لا أثر له بعد تحقّق الزيادة ، فلا محيص عن الحكم بالبطلان عملاً بالقواعد السليمة عن المخصص ، هذا كلّه في العمد.
وأمّا السهو ، فمقتضى القاعدة وجوب الرفع وعدم الاجتزاء بالجر ، أمّا الثاني ، فلما عرفت من حديث الاحداث. وأمّا الأوّل ، فلعدم محذور فيه غايته زيادة سجدة واحدة سهواً وهي مغتفرة بلا إشكال ، لكنّا نخرج عن مقتضاها استناداً إلى صحيحة معاوية بن عمار المتقدِّمة الناهية عن الرفع ، والآمرة بالجر فتكون مخصّصة للقاعدة لا محالة.
وتؤيِّده : رواية الحسين بن حماد الأُخرى قال : «قلت له عليهالسلام أضع وجهي للسجود فيقع وجهي على حجر أو على موضع مرتفع أُحول وجهي إلى مكان مستو ، فقال : نعم ، جر وجهك على الأرض من غير أن ترفعه» (١) لكنّها ضعيفة السند لعدم توثيق الحسين كما مرّ ، وإن كان الراوي عنه هنا عبد الله بن مسكان الّذي هو من أصحاب الإجماع ، لما تكرّر في مطاوي هذا الشرح من أنّ كون الراوي من أصحاب الإجماع لا يقتضي إلّا وثاقته في نفسه لا توثيق من يروي عنه ، ومن هنا لا تصلح الرواية إلّا للتأييد.
على أنّه يمكن النقاش في دلالتها باحتمال كونها ناظرة إلى ما إذا تحقّق معه السجود العرفي والشرعي ، فلم يكن الارتفاع في موضع الجبهة أزيد من اللبنة
__________________
(١) الوسائل ٦ : ٣٥٣ / أبواب السجود ب ٨ ح ٢.