فان نصوص المقام وإن اختلفت وقد عبّر في بعضها بالرجلين كما في صحيحة القداح (١) لكن يجب تقييدها بالإبهامين المصرّح بهما في البعض الآخر كصحيحة زرارة (٢) وحماد (٣) وغيرهما ، عملاً بصناعة الإطلاق والتقييد.

وهل الواجب وضع خصوص الطرف من الإبهام أو يتخيّر بينه وبين الظاهر أو الباطن؟

ذهب جمع إلى الأوّل ، استناداً إلى صحيحة حماد المتضمِّنة أنّه عليه‌السلام سجد على أنامل إبهامي الرجلين. وفي الجواهر أنّه أحوط بل لعلّه متعيِّن (٤).

أقول : أمّا الاحتياط فممّا لا شك فيه ، وأمّا التعيّن فلا ، لقصور الصحيحة عن إثباته. أمّا أوّلاً : فلأنه لم يثبت أنّ الأنملة هي خصوص رأس الإصبع وطرفه بل يظهر من بعض أهل اللغة أنّها العقد الأخير من الأصابع.

وأمّا ثانياً : فعلى تقدير التسليم لا يدل فعله عليه‌السلام على الوجوب لتصريحه عليه‌السلام فيها عند عدّ المساجد على رواية الكافي بالإبهامين (٥) كما قدّمنا نظير هذا آنفاً في الركبتين ، فالأقوى جواز السجود على كل من الطرف أو الظاهر أو الباطن ، لصدق الإبهام على الجميع وإن كان الأوّل أحوط وأمّا ما عن الموجز (٦) من اعتبار وضع ظاهر الأصابع فلم يظهر له مستند أصلا.

__________________

(١) الوسائل ٦ : ٣٤٥ / أبواب السجود ب ٤ ح ٨.

(٢) الوسائل ٦ : ٣٤٣ / أبواب السجود ب ٤ ح ٢.

(٣) الوسائل ٥ : ٤٥٩ / أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١.

(٤) الجواهر ١٠ : ١٤١.

(٥) الوسائل ٥ : ٤٦١ / أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٢ ، الكافي ٣ : ٣١١ / ٨.

(٦) الموجز (الرسائل العشر) : ٨١.

۵۵۳