وأُجيب عنه كما في كلمات جماعة بأنّ الاجتزاء في المقام ليس من أجل الإلحاق والتعدِّي ، بل لكونه مقتضى إطلاق الأدلّة ، فالاستيعاب يحتاج إلى الدليل دون الاجتزاء وهو مفقود.

أقول : لا بدّ من التكلّم في موضعين : أحدهما : في وجود المقتضي للاستيعاب وعدمه. والثاني : في أنّه بعد وجوده فهل هناك ما يمنع عنه.

أمّا الأوّل : فظاهر المشهور عدمه ، لوجود الإطلاقات الدافعة لاحتمال الاستيعاب كما عرفت ، لكنّه لا يتم ، فان مقتضى الإطلاق في حدّ نفسه وإن كان ما ذكر ، ولذا يصدق ضرب اليتيم باليد أو وضع اليد على الحائط ونحوهما حتّى لو فعل ذلك مع جزء من الكف ولا ينسبق منه المجموع ، إلّا أنّ الظهورات ربّما تختلف باختلاف المتعلِّقات ، وحيث إنّ المتعلِّق في المقام هو السجود دون مثل الضرب ونحوه ، والمتعارف المعهود من السجود خارجاً إنّما هو وضع تمام الكف فينصرف الإطلاق إلى الاستيعاب لا محالة ، فلم يبق للأمر ظهور يعتمد عليه في الإطلاق. نعم ، المنصرف إليه إنّما هو الاستيعاب العرفي دون الحقيقي كما لا يخفى.

ويؤيِّده : بل يدل عليه صحيحة حماد (١) فإنّه وإن لم يذكر فيها أنّه عليه‌السلام سجد على تمام كفّه ، لكنّا نقطع بأنّه عليه‌السلام لم يسجد في مقام التعليم على خلاف ما هو المتعارف من مراعاة الاستيعاب العرفي وإلّا لنقله إلينا حماد ، فمن عدم النقل نقطع بأنّه عليه‌السلام سجد مستوعباً ثمّ قال عليه‌السلام في الذيل «يا حماد هكذا فصل». كما ذكرنا نظير هذا التقرير في السجود على باطن الكف على ما سبق (٢). فالإنصاف أنّ المقتضي للاستيعاب تام

__________________

(١) الوسائل ٥ : ٤٥٩ / أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١.

(٢) في ص ١١٨.

۵۵۳