ولا يجب فيها الاستيعاب (١) بل يكفي صدق السجود على مسمّاها.


أجزأ عنه» (١) وقد روى الأخيرة في الوسائل كما ذكرنا فأسندها أوّلاً إلى الشيخ ثمّ قال : ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة مثله.

ورواها أيضاً في الباب ١٤ من أبواب ما يسجد عليه الحديث ٢ بهذا اللفظ : «إذا مسّ شي‌ء من جبهته الأرض ...» (٢) بزيادة كلمة «شي‌ء من» وأسندها أوّلاً إلى الصدوق ثمّ قال ورواه الشيخ مرسلاً بعكس المقام. ولا أثر لهذا الاختلاف فيما نحن بصدده وإن أوجب الفرق من حيث الدلالة على الاستيعاب وعدمه الّذي سيأتي الكلام عليه ، ونحوهما موثقة عمار (٣) وغيرها.

وقد يقال : بخلو النصوص عن التعرّض للتحديد العرضي ، وأنّها مقصورة على بيان الحد من ناحية الطول فقط ، لكن الظاهر دلالتها على التحديد من كلتا الناحيتين طولاً باعتبار طول الإنسان وعرضاً ، فانّ المراد بالحاجب أو الحاجبين في صحيحتي زرارة المتقدِّمتين ليس خصوص ما يلي الأنف ، بل كل ما صدق عليه اسم الحاجب بمقتضى الإطلاق المحدود فيما بين اليمين واليسار المحفوفين بالجبينين المقارنين للصدغين ، فإذا أخذت هذا الحد بكامله ولاحظته إلى قصاص الشعر فكل ما يسعه فهو الجبهة التي تكفلت هذه النصوص ببيانها ، فالشبهة نشأت من تخيّل أنّ المراد بالحاجب مسمّاه ، أو خصوص طرف الأنف ، والغفلة عن صدقه على كل جزء منه يميناً وشمالاً بدواً وختماً كما عرفت.

(١) على المشهور ، بل بلا خلاف كما عن غير واحد. نعم ، نسب إلى ابن

__________________

(١) الوسائل ٦ : ٣٥٥ / أبواب السجود ب ٩ ح ١.

(٢) الوسائل ٥ : ٣٦٣.

(٣) الوسائل ٦ : ٣٥٦ / أبواب السجود ب ٩ ح ٤.

۵۵۳