الاولى في الحالة الثانية ؛ لأنّ عمدة ما ذكروه من الدليل هي الأخبار المذكورة ، وقد عرفت اختصاصها بمورد يتحقّق (١) معنى النقض ، وهو الشكّ من جهة الرافع.

نعم قد يتخيّل : كون مثال التيمّم من قبيل الشكّ من جهة الرافع ؛ لأنّ الشكّ في انتقاض التيمّم بوجدان الماء في الصلاة كانتقاضه بوجدانه قبلها ، سواء قلنا بأنّ التيمّم رافع للحدث ، أم قلنا : إنّه مبيح ؛ لأنّ الإباحة أيضا مستمرّة إلى أن ينتقض بالحدث أو يوجد الماء.

ولكنّه فاسد : من حيث إنّ وجدان الماء ليس من الروافع والنواقض ، بل الفقدان الذي هو وصف المكلّف لمّا كان مأخوذا في صحّة التيمّم حدوثا وبقاء في الجملة ، كان الوجدان رافعا لوصف الموضوع الذي هو المكلّف ، فهو نظير التغيّر الذي يشكّ في زوال النجاسة بزواله ، فوجدان الماء ليس كالحدث وإن قرن به في قوله عليه‌السلام ـ حين سئل عن جواز الصلوات المتعدّدة بتيمّم واحد ـ : «نعم ، ما لم يحدث أو يجد ماء» (٢) ؛ لأنّ المراد من ذلك تحديد الحكم بزوال المقتضي أو طروّ الرافع.

وكيف كان ، فإن كان محلّ الكلام في الاستصحاب ما كان من قبيل هذا المثال فالحقّ مع المنكرين ؛ لما ذكروه.

وإن شمل ما كان من قبيل تمثيلهم الآخر ـ وهو الشكّ في ناقضيّة الخارج من غير السبيلين ـ قلنا : إنّ إثبات الحكم بعد خروج الخارج

__________________

(١) في (ص) زيادة : «فيه».

(٢) المستدرك ٢ : ٥٤٤ ، الحديث ٢ ، وفيه بدل «أو يجد ماء» : «أو يجد الماء».

۴۳۹۱