كمن نذر فعلا في مدّة اليقين بحياة زيد.

بل المراد : أحكام المتيقّن المثبتة له من جهة اليقين ، وهذه الأحكام كنفس المتيقّن أيضا لها استمرار شأنيّ لا يرتفع إلاّ بالرافع ؛ فإنّ جواز الدخول في الصلاة بالطهارة أمر مستمرّ إلى أن يحدث ناقضها.

وكيف كان ، فالمراد : إمّا نقض المتيقّن ، والمراد به رفع اليد عن مقتضاه ، وإمّا نقض أحكام اليقين ـ أي الثابتة للمتيقّن من جهة اليقين به ـ والمراد حينئذ رفع اليد عنها.

ويمكن أن يستفاد من بعض الأمارات إرادة المعنى الثالث (١) ، مثل :

قوله عليه‌السلام : «بل ينقض الشكّ باليقين» (٢).

وقوله عليه‌السلام : «ولا يعتدّ بالشكّ في حال من الحالات» (٣).

وقوله عليه‌السلام : «اليقين لا يدخله الشكّ ، صم للرؤية وأفطر للرؤية» (٤) ، فإنّ مورده استصحاب بقاء رمضان ، والشكّ فيه ليس شكّا في الرافع ، كما لا يخفى.

وقوله عليه‌السلام في رواية الأربعمائة : «من كان على يقين فشكّ فليمض على يقينه ، فإنّ اليقين لا يدفع بالشكّ» (٥).

وقوله : «إذا شككت فابن على اليقين» (٦).

__________________

(١) في نسخة بدل (ص): «الرابع».

(٢ و ٣) تقدّم في الصفحة ٦٢ ، ضمن صحيحة زرارة الثالثة.

(٤) تقدّم في الصفحة ٧١ ، ضمن مكاتبة القاساني.

(٥) تقدّم الحديث في الصفحة ٦٨.

(٦) تقدّم الحديث في الصفحة ٦٦.

۴۳۹۱