روحه ، نسبتهما إليه كنسبة استصحاب طهارة الماء إليه.

وممّا ذكرنا يظهر النظر فيما ذكره في الإيضاح ـ تقريبا للجمع بين الأصلين ـ في الصيد الواقع في الماء القليل ، من أنّ لأصالة الطهارة حكمين : طهارة الماء ، وحلّ الصيد ، ولأصالة الموت حكمان : لحوق أحكام الميتة للصيد ، ونجاسة الماء ، فيعمل بكلّ من الأصلين في نفسه لأصالته (١) ، دون الآخر لفرعيّته فيه (٢) ، انتهى.

وليت شعري! هل نجاسة الماء إلاّ من أحكام الميتة؟ فأين الأصالة والفرعيّة؟

وتبعه في ذلك بعض من عاصرناه (٣) ، فحكم في الجلد المطروح بأصالة الطهارة وحرمة الصلاة فيه. ويظهر ضعف ذلك ممّا تقدّم (٤).

وأضعف من ذلك حكمه في الثوب الرطب المستصحب النجاسة المنشور على الأرض ، بطهارة الأرض ؛ إذ لا دليل على أنّ النجس بالاستصحاب منجّس (٥).

وليت شعري! إذا لم يكن النجس بالاستصحاب منجّسا ، ولا الطاهر به مطهّرا ، فكان كلّ ما ثبت بالاستصحاب لا دليل على ترتيب آثار الشيء الواقعيّ عليه ؛ لأنّ الأصل عدم تلك الآثار ، فأيّ فائدة في الاستصحاب؟!

__________________

(١) في المصدر زيادة : «فيه».

(٢) إيضاح الفوائد ١ : ٢٤ و ٢٥.

(٣) هو المحقّق القمّي في القوانين ٢ : ٧٦ و ٧٩.

(٤) في الصفحة السابقة.

(٥) القوانين ٢ : ٧٩.

۴۳۹۱