عند جمع من المحقّقين (١) ، الدالّة على وجوب الفحص أربع سنين (٢) ـ مبنيّ على ظاهر كلامه : من إرادة العمل بعموم «لا تنقض».
وأمّا على ما جزمنا به (٣) ـ من أنّ مراده عدم ما يدلّ علما أو ظنّا على ارتفاع الحالة السابقة ـ فلا وجه لورود ذلك (٤) ؛ لأنّ الاستصحاب إن اخذ من باب التعبّد ، فقد عرفت (٥) حكومة أدلّة جميع الأمارات الاجتهاديّة على دليله ، وإن اخذ من باب الظنّ ، فالظاهر أنّه لا تأمّل لأحد في أنّ المأخوذ في إفادته للظنّ عدم وجود أمارة في مورده على خلافه ؛ ولذا ذكر العضديّ في دليله (٦) : أنّ ما كان سابقا ولم يظنّ عدمه فهو مظنون البقاء (٧).
__________________
(١) انظر مفتاح الكرامة ٨ : ٩٢.
(٢) القوانين ٢ : ٧٥.
(٣) في الصفحة السابقة.
(٤) لم ترد «مبنيّ على ـ إلى ـ لورود ذلك» في (ظ) ، وورد بدلها : «فلا يعرف له وجه ورود ولذلك».
(٥) راجع الصفحة ٣١٤.
(٦) شرح مختصر الاصول ٢ : ٤٥٣.
(٧) لم ترد «ولذا ذكر ـ إلى ـ مظنون البقاء» في (ر) ، وكتب عليها في (ص) : «نسخة بدل».
وفي (ت) ، (ه) وحاشيتي (ص) و (ظ) زيادة : «ونظيره في الأمارات الاجتهادية (الغلبة) فإنّ إلحاق الشيء بالأعمّ الأغلب إنّما يكون غالبا إذا لم تكن أمارة في موردها على الخلاف ، لكنّها أيضا واردة على الاستصحاب ، كما يعرف بالوجدان عند المتتبّع في الشرعيّات والعرفيّات».