بل (١) التحقيق ـ كما سيجيء (٢) ـ : عدم جواز إجراء الاستصحاب في الأحكام التي تستصحب موضوعاتها ؛ لأنّ استصحاب وجوب الاجتناب ـ مثلا ـ إن كان بملاحظة استصحاب النجاسة فقد عرفت أنّه لا يبقى بهذه الملاحظة شكّ في وجوب الاجتناب ؛ لما عرفت (٣) : من أنّ حقيقة حكم الشارع باستصحاب النجاسة هو حكمه بوجوب الاجتناب حتّى يحصل اليقين بالطهارة. وإن كان مع قطع النظر عن استصحابها فلا يجوز الاستصحاب ؛ فإنّ وجوب الاجتناب سابقا عن الماء المذكور إنّما كان من حيث كونه نجسا ؛ لأنّ النجس هو الموضوع لوجوب الاجتناب ، فما لم يحرز الموضوع في حال الشكّ لم يجر الاستصحاب ، كما سيجيء (٤) في مسألة اشتراط القطع ببقاء الموضوع في الاستصحاب (٥).
* * *
__________________
(١) في (ه) بدل «بل» : «فإنّ».
(٢) انظر الصفحة ٢٩٣.
(٣) في الصفحة السابقة.
(٤) انظر الصفحة ٢٨٩.
(٥) لم ترد «وليس هذا استصحابا ـ إلى ـ ببقاء الموضوع في الاستصحاب» في (ظ) ، ووردت بدلها العبارة التالية : «فليس هنا استصحاب لهذا التحريم ، فإنّ التحقيق عدم جريان الاستصحاب في الأحكام التي تستصحب موضوعاتها ؛ إذ مع استصحابها ـ كالنجاسة ـ لا يبقى الشكّ في وجودها ؛ فإنّ حقيقة حكم الشارع باستصحاب النجاسة هو حكمه بوجوب الاجتناب ، وبدونه لا وجه لاستصحاب الأحكام ؛ لعدم إحراز الموضوع على وجه القطع ، كما ستعرف اشتراطه».