العذريّ إذا كان الفعل المشروط به بعد زوال العذر (١).
وبالجملة : فلا أجد كيفيّة شرطية الشرط مانعة عن جريان الاستصحاب في المشروط ، بل قد يوجب إجراءه فيه.
قوله : «فظهر ممّا ذكرنا أنّ الاستصحاب المختلف فيه لا يجري إلاّ في الأحكام الوضعيّة ، أعني : الأسباب والشروط والموانع».
لا يخفى ما في هذا التفريع ؛ فإنّه لم يظهر من كلامه جريان الاستصحاب في الأحكام الوضعيّة بمعنى نفس الأسباب والشروط والموانع ، ولا عدمه فيها بالمعنى المعروف. نعم ، علم من كلامه عدم الجريان في المسبّبات أيضا ؛ لزعمه انحصارها في المؤبّد والموقّت بوقت محدود معلوم.
فبقي أمران : أحدهما : نفس الحكم الوضعيّ ، وهو جعل الشيء سببا لشيء أو شرطا. واللازم عدم جريان الاستصحاب فيها ؛ لعين ما ذكره في الأحكام التكليفيّة.
والثاني : نفس الأسباب والشروط.
ويرد عليه : أنّ نفس السبب والشرط والمانع إن كان أمرا غير شرعيّ ، فظاهر كلامه ـ حيث جعل محلّ الكلام في الاستصحاب المختلف فيه هي الامور الشرعيّة ـ خروج مثل هذا عنه ، كحياة زيد ورطوبة ثوبه. وإن كان أمرا شرعيّا ـ كالطهارة والنجاسة ـ فلا يخفى أنّ هذه الامور الشرعيّة مسبّبة عن أسباب ، فإنّ النجاسة التي مثّل بها في الماء
__________________
(١) لم ترد «وكذا لو شككنا في أنّ ـ إلى ـ زوال العذر» في (ت) و (ه) ، وكتب فوقها في (ص) و (ظ): «نسخة».