الشفعة في الزمان المشكوك وثبوتهما في الزمان السابق.
ولو اريد من الليل والنهار طلوع الفجر وغروب الشمس لا نفس الزمان ، كان الأمر كذلك ـ وإن كان دون الأوّل في الظهور ـ لأنّ مرجع الطلوع والغروب إلى الحركة الحادثة شيئا فشيئا.
ولو اريد استصحاب أحكامهما ، مثل : جواز الأكل والشرب وحرمتهما ، ففيه : أنّ ثبوتهما (١) في السابق كان منوطا ومتعلّقا في الأدلّة الشرعيّة بزماني الليل والنهار ، فإجراؤهما مع الشكّ في تحقّق الموضوع بمنزلة ما أنكره على القائلين بالاستصحاب ، من إسراء (٢) الحكم من موضوع إلى موضوع آخر.
وبما ذكرنا يظهر : ورود النقض المذكور عليه في سائر الأمثلة ، فأيّ فرق بين الشكّ في تحقّق الحدث أو الخبث بعد الطهارة ـ الذي جعل الاستصحاب فيه من ضروريّات الدين ـ ، وبين الشكّ في كون المذي محكوما شرعا برافعيّة الطهارة؟! فإنّ الطهارة السابقة في كلّ منهما كان منوطا بعدم تحقّق الرافع ، وهذا المناط في زمان الشكّ غير متحقّق ، فكيف يسري حكم حالة وجود المناط إليه؟!
وثانيا : بالحلّ ، بأنّ اتّحاد القضيّة المتيقّنة والمشكوكة ـ الذي يتوقّف صدق البناء على اليقين و (٣) نقضه بالشكّ عليه ـ أمر راجع إلى العرف ؛ لأنّه المحكّم في باب الألفاظ ، ومن المعلوم أنّ الخيار أو الشفعة إذا ثبت
__________________
(١) في (ظ): «ثبوتها».
(٢) كذا في نسخة بدل (ص) ، وفي النسخ بدل «إسراء» : «إجراء».
(٣) في (ت) و (ه) زيادة : «عدم».