معه في زمان اليقين به ، ومنها ما لا يجتمع معه في ذلك الزمان ، لكن عدم الترتّب فعلا في ذلك الزمان ـ مع فرض كونه من آثاره شرعا ـ ليس إلاّ لمانع في ذلك الزمان أو لعدم شرط ، فيصدق في ذلك الزمان أنّه لو لا ذلك المانع أو عدم الشرط لترتّب الآثار ، فإذا فقد المانع الموجود أو وجد الشرط المفقود ، وشكّ في الترتّب من جهة الشكّ في بقاء ذلك الأمر الخارجيّ ، حكم باستصحاب ذلك الترتّب الشأنيّ. وسيأتي لذلك مزيد توضيح في بعض التنبيهات الآتية (١).
هذا ، ولكنّ التحقيق : أنّ في موضع (٢) جريان الاستصحاب في الأمر الخارجيّ لا يجري استصحاب الأثر المترتّب عليه ، فإذا شكّ في بقاء حياة زيد فلا سبيل إلى إثبات آثار حياته إلاّ بحكم الشارع بعدم جواز نقض حياته ، بمعنى وجوب ترتيب الآثار الشرعيّة المترتّبة على الشخص الحيّ ، ولا يغني عن ذلك إجراء الاستصحاب في نفس الآثار ، بأن يقال : إنّ حرمة ماله وزوجته كانت متيقّنة ، فيحرم نقض اليقين بالشكّ ؛ لأنّ حرمة المال والزوجة إنّما تترتّبان في السابق على الشخص الحيّ بوصف أنّه حيّ ، فالحياة داخل في موضوع المستصحب ـ ولا أقلّ من الشكّ في ذلك (٣) ـ فالموضوع مشكوك (٤) في الزمن اللاحق ، وسيجيء اشتراط القطع ببقاء الموضوع في الاستصحاب (٥). واستصحاب الحياة
__________________
(١) في مبحث الاستصحاب التعليقي ، الصفحة ٢٢١.
(٢) في (ر) ، (ه) ونسخة بدل (ص) بدل «موضع» : «مورد».
(٣) لم ترد «ولا أقل ... ذلك» في (ر) ، وكتب عليها في (ص): «نسخة».
(٤) في (ر) ونسخة بدل (ص) بدل «فالموضوع مشكوك» : «وهي مشكوكة».
(٥) انظر الصفحة ٢٩١.