أيضا ليس من وظيفة الإمام عليه‌السلام ، كما أنّه ليس وظيفة المجتهد ، ولا يجوز التقليد فيها ، وإنّما وظيفته ـ من حيث كونه مبيّنا للشرع ـ بيان الأحكام الكلّية المشتبهة على الرعيّة (١).

وأمّا ثانيا : فبالحلّ ، توضيحه : أنّ بيان الحكم الجزئيّ في المشتبهات (٢) الخارجيّة ليس وظيفة للشارع ولا لأحد من قبله. نعم ، حكم المشتبه حكمه الجزئيّ ـ كمشكوك النجاسة أو الحرمة ـ حكم شرعيّ كليّ ليس بيانه وظيفة إلاّ للشارع. وكذلك الموضوع الخارجيّ كرطوبة الثوب ، فإنّ بيان ثبوتها وانتفائها في الواقع ليس وظيفة للشارع. نعم ، حكم الموضوع المشتبه في الخارج ـ كالمائع المردّد بين الخلّ والخمر ـ حكم كليّ ليس بيانه وظيفة إلاّ للشارع ، وقد قال الصادق عليه‌السلام : «كلّ شيء لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام ، وذلك مثل الثوب يكون عليك ... إلى آخره» (٣) ، وقوله في خبر آخر : «ساخبرك عن الجبن وغيره» (٤).

ولعلّ التوهّم نشأ من تخيّل : أنّ ظاهر «لا تنقض» إبقاء نفس المتيقّن السابق ، وليس إبقاء الرطوبة ممّا يقبل حكم الشارع بوجوبه.

ويدفعه ـ بعد النقض بالطهارة المتيقّنة سابقا ؛ فإنّ إبقاءها ليس من الأفعال الاختياريّة القابلة للإيجاب ـ : أنّ المراد من الإبقاء وعدم النقض ، هو ترتيب الآثار الشرعيّة المترتّبة على المتيقّن ، فمعنى

__________________

(١) لم ترد «المشتبهة على الرعيّة» في (ظ).

(٢) في (ظ): «الشبهات».

(٣) الوسائل ١٢ : ٦٠ ، الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٤.

(٤) الوسائل ١٧ : ٩٠ ، الباب ٦١ من أبواب الأطعمة المباحة ، الحديث ١.

۴۳۹۱