اللهم إلاّ أن يقال : إنّ اعتبارها ليس (١) لأجل الظنّ ، أو يقال : إنّ الإجماع إنّما هو على البراءة الأصليّة في الأحكام الكلّية ـ فلو كان أحد الدليلين معتضدا بالاستصحاب اخذ به ـ لا في باب الشكّ في اشتغال ذمّة الناس ؛ فإنّه من محلّ الخلاف في باب الاستصحاب.
وثانيا : بما ذكره جماعة (٢) ، من أنّ تقديم بيّنة الإثبات لقوّتها على بيّنة النفي وإن اعتضد (٣) بالاستصحاب ؛ إذ ربّ دليل أقوى من دليلين. نعم ، لو تكافأ دليلان رجّح موافق الأصل به ، لكن بيّنة النفي لا تكافئ بيّنة الإثبات ، إلاّ أن يرجع أيضا إلى نوع من الإثبات ، فيتكافئان. وحينئذ فالوجه تقديم بيّنة النفي لو كان الترجيح في البيّنات ـ كالترجيح في الأدلّة ـ منوطا بقوّة الظنّ مطلقا ، أو في غير الموارد المنصوصة على الخلاف ، كتقديم بيّنة الخارج.
وربما تمسّكوا بوجوه أخر (٤) ، يظهر حالها بملاحظة ما ذكرنا في ما ذكرنا من أدلّتهم.
هذا ملخّص الكلام في أدلّة المثبتين والنافين مطلقا.
__________________
(١) لم ترد «ليس» في (ظ).
(٢) انظر نهاية الوصول (مخطوط) : ٤٠٧ ، والإحكام للآمدي ٤ : ١٤١ ، وشرح مختصر الاصول ٢ : ٤٥٤.
(٣) كذا في النسخ ، والمناسب : «اعتضدت» ؛ لرجوع الضمير إلى «بيّنة».
(٤) مثل : ما في الفوائد المدنيّة : ١٤١ ـ ١٤٣ ، وما حكاه في القوانين ٢ : ٦٦ ، وما نقله الحاجبي والعضدي في شرح مختصر الاصول ٢ : ٤٥٣ ـ ٤٥٤ ، وما ذكره المحدّث البحراني في الدرر النجفيّة : ٣٦ و ٣٧.