الفريضة عمداً كان أو سهواً أو جهلاً ، كما أنّها تبطل بالإخلال بإحداهما عمداً وكذا بزيادتها ، ولا تبطل على الأقوى بنقصان واحدة ولا بزيادتها سهواً.


زيادتهما أو نقيصتهما عمداً أو سهواً موجبة للبطلان ، بخلاف السجدة الواحدة حيث إنّ الإخلال بها سهواً نقصاً أو زيادة غير قادح فليست هي بركن.

فيقع الكلام أوّلاً في تحديد الركن وتطبيقه على المقام ثمّ في بيان مدرك الحكم المزبور.

فنقول : قد أشرنا في أوائل بحث أفعال الصلاة (١) إلى أنّ الركن بلفظه لم يرد في شي‌ء من النصوص ، وإنّما هو اصطلاح محدث دارج في ألسنة الفقهاء (قدس سرهم) من دون أن يكون له في الأخبار عين ولا أثر ، كما نصّ عليه شيخنا الأنصاري قدس‌سره (٢) ولا بأس بهذا الإطلاق حيث إنّ ركن الشي‌ء هو عموده وما يبتني عليه بحيث ينتفي بانتفائه عمداً كان أو سهواً ، وما يعد من الأركان في الصلاة كذلك ، غير أنّهم (قدس سرهم) فسّروه بما يوجب الإخلال به عمداً وسهواً زيادة ونقصاً البطلان.

ومن هنا أشكل الأمر في تطبيقه على المقام مع الالتزام بعدم قدح السجدة الواحدة سهواً زيادة ونقصاً ، حيث إنّ الركن إن كان هو مجموع السجدتين على صفة الانضمام ، فزيادته وإن أوجب البطلان إلّا أنّ نقيصته المتحققة بترك إحدى السجدتين نسياناً لانتفاء المركب بانتفاء أحد أجزائه لا توجبه ، لالتزامهم بالصحّة حينئذ كما عرفت. وإن كان مسمّى السجود وماهيّته ، فنقصه وإن أوجب البطلان ، إلّا أنّ زيادته لا توجبه ، لبنائهم على عدم قدح زيادة السجدة

__________________

(١) شرح العروة ١٤ : ٣.

(٢) كتاب الصلاة ١ : ٤٨٧.

۵۵۳