وأمّا زيادته العمدية فهي أيضاً توجب البطلان ، لأنّ الركوع أُخذ في الصلاة بشرط لا ، والمفروض اتِّحاد الماهيتين ، فلا محالة تكون الزيادة فيها موجبة للبطلان.
وأمّا الزيادة السهوية فمقتضى القاعدة من اتِّحاد الماهيتين هو البطلان أيضاً إلّا أنّ الأقوى الصحّة ، نظراً إلى قصور المقتضي عن الشمول للنافلة ، فإنّ المقتضي للبطلان حينئذ هو قوله عليهالسلام من استيقن أنّه زاد في المكتوبة ركعة فعليه الإعادة (١) حيث دلّ على البطلان فيما لو زاد ركعة سواء أُريد بها الركوع أو نفس الركعة زيادة سهوية كما يقتضيه التعبير بالاستيقان وهو كما ترى خاص بالمكتوبة فلا يعم النافلة.
وعلى الجملة : لا دليل على التعدِّي إلى النافلة بعد تقييد الحكم بالمكتوبة والوصف وإن لم يكن له مفهوم بالمعنى المصطلح ، لكن له مفهوم بالمعنى الآخر وهو الدلالة على عدم ثبوت الحكم للطبيعة المطلقة على سريانها كما أسلفناك مراراً ، فيكون مفهومه في المقام : إنّ مطلق الصلوات الأعم من الفريضة والنافلة ليس محكوماً بوجوب الإعادة لدى زيادة الركوع سهواً ، وهو المطلوب. وتمام الكلام في بحث الخلل إن شاء الله تعالى.
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٢٣١ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٩ ح ١.