أمّا الوجوب ، فمستنده صحاح أربع : إحداها : صحيحة حماد ، وثلاث صحاح لزرارة.
ففي صحيحة حماد «رفع يديه حيال وجهه وقال : الله أكبر وهو قائم ثمّ ركع» وقد ورد في ذيلها «هكذا صلّ يا حماد» ، المتضمِّن للأمر الظاهر في الوجوب (١). وفي إحدى صحاح زرارة «إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب الله أكبر ثمّ اركع» (٢). وفي الأُخرى «فارفع يديك وكبِّر ثمّ اركع» (٣) وفي الثالثة «إذا كنت إماماً أو وحدك ، فقل : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله ثلاث مرّات تكمله تسع تسبيحات ثمّ تكبِّر وتركع» (٤).
فإنّها كما ترى ظاهرة في وجوب التكبير قائماً ولو بعد تقييد إطلاق الصحيح الأخير لو كان له إطلاق بما تقدّمه من الصحاح.
وبإزاء هذه الروايات روايات أُخر صريحة في استحباب هذا التكبير وبها ترفع اليد عن ظاهر تلك الصحاح وتحمل على أصل الرجحان.
منها : رواية أبي بصير المعبّر عنها في مصباح الفقيه بالموثقة (٥) ، قال : «سألته عن أدنى ما يجزي في الصلاة من التكبير؟ قال : تكبيرة واحدة» (٦) فإنّها صريحة في أنّ التكبير الواجب في الصلاة إنّما هي تكبيرة واحدة لا غير ، وليس هي إلّا تكبيرة الإحرام للمفروغية عن وجوبها.
__________________
(١) الوسائل ٥ : ٤٥٩ / أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١ ، ٢.
(٢) الوسائل ٦ : ٢٩٥ / أبواب الركوع ب ١ ح ١.
(٣) الوسائل ٦ : ٢٩٦ / أبواب الركوع ب ٢ ح ١.
(٤) الوسائل ٦ : ١٢٢ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٥١ ح ١.
(٥) مصباح الفقيه (الصلاة) : ٣٣٤ السطر ١٥.
(٦) الوسائل ٦ : ١٠ / أبواب تكبيرة الإحرام ب ١ ح ٥.