ويجوز الزيادة على الثلاث ولو بقصد الخصوصية والجزئية (١)


نعم ، أضاف في المقام احتياطين :

أحدهما : استحبابي قال قدس‌سره : بل الأحوط والأفضل في الكبرى أيضاً التكرار ثلاثاً. أمّا كونه أفضل فلا إشكال فيه ، للأمر به في جملة من النصوص المحمول على الاستحباب كما تقدّم (١). وأمّا الاحتياط فلم يظهر وجهه بعد التصريح في غير واحد من النصوص بكفاية المرّة ، وأنّ واحدة تامّة تجزي فلا مجال لاحتمال وجوب الثلاث كي يكون أحوط (٢).

ثانيهما : وجوبي وهو قوله : كما أنّ الأحوط في مطلق الذكر غير التسبيحة أيضاً الثلاث وإن كان كل واحدة منه بقدر الثلاث من الصغرى. وهذا أيضاً لم يظهر وجهه ، للتصريح في صحيحة مسمع المتقدِّمة بكفاية ما يعادل التسبيحات الثلاث ، قال عليه‌السلام : «يجزيك من القول في الركوع والسجود ثلاث تسبيحات أو قدرهنّ مترسلاً» إلخ (٣) فلو اختار ذكراً يوازي مجموع الثلاث من الصغرى كقوله لا إله إلّا الله والله أكبر مثلاً ، كفى من دون حاجة إلى تكراره ثلاثاً ، فالاحتياط المذكور في غير محله.

(١) أمّا قصد الجزئية فمشكل بل ممنوع ، لما مرّ غير مرّة من منافاتها مع الاستحباب ، ولذا أنكرنا وجود الجزء المستحبِّي ، وإنّما هو مستحب ظرفه الواجب أو المستحب.

__________________

(١) في ص ١٢.

(٢) حكى في الحدائق ٨ : ٢٤٨ عن العلّامة في التذكرة [٣ : ١٦٩] عن بعض علمائنا وجود القول بوجوب الثلاث ، فلعل احتياط المتن مبني على رعاية هذا القول.

(٣) الوسائل ٦ : ٣٠٢ / أبواب الركوع ب ٥ ح ١.

۵۵۳