التاسع : الأكل والشرب الماحيان للصورة (١)
أحد بحصاة ليأتي نحوه كما فعله الصادق عليهالسلام أو قتل الحيّة أو العقرب أو إرضاع الأُم ولدها وحمله معها ، أو الذهاب عند الرعاف أو رؤية النجاسة في الثوب أو البدن للتطهير ثمّ العود لإتمام الصلاة ، أو تصفيق المرأة للتنبيه على الحاجة ، ونحو ذلك ممّا أورده صاحب الوسائل في الباب التاسع والعاشر من أبواب القواطع (١).
والحاصل : أنّ الكبرى الكلِّيّة المذكورة في كلمات القوم من قادحية الفعل الكثير بما هو وبوصفه العنواني لا يمكن المساعدة عليها إلّا فيما قام عليه دليل بالخصوص من إجماع ونحوه كما في الأكل والشرب ، أو أوجب الإخلال بالموالاة المعتبرة بين الأجزاء ، المستلزم طبعاً لمحو صورة الصلاة فتبطل حينئذ لهذه العلّة.
ومنه تعرف أنّ ما في المتن من عدّ الوثبة والرقص والتصفيق منافياً للصلاة الظاهر في كونها كذلك بجميع مراتبها محل إشكال بل منع.
ثمّ إنّ من جميع ما ذكرناه يتّضح لك أنّ البطلان في الفعل الكثير إن كان مستنداً إلى الإخلال بالموالاة بحيث أوجب سلب اسم الصلاة فلا يفرق حينئذ بين العمد والسهو ، إذ لا صلاة حسب الفرض كي يمكن تصحيحها بحديث لا تعاد فإنّه سالبة بانتفاء الموضوع.
وإن كان مستنداً إلى دليل آخر من نص أو إجماع فتختص طبعاً بصورة العمد لكونها مع السهو مشمولة للحديث المزبور.
(١) ذهب الشيخ (٢) وجم غفير ممّن تأخّر عنه إلى مانعية الأكل والشرب في
__________________
(١) الوسائل ٧ : ٢٥٤ ٢٥٨.
(٢) الخلاف ١ : ٤١٣ ، المبسوط ١ : ١١٨.