شاكلهما ، لكونه معدوداً من نفس الصلاة على ما نطق به النص.

وأمّا ما لا يكون مسانخاً لها فالمشهور أنّه مبطل للصلاة ، بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه ، وخصّه بعضهم بما إذا كان ماحياً للصورة بحيث خرج به عن كونه مصلّياً ، بل ذكر بعضهم أنّ العبرة بالماحي سواء أكان كثيراً أم قليلاً وقد اختاره في المتن ، هذا.

وقد اعترف غير واحد بعدم ورود نص يدل على مبطلية الفعل الكثير بعنوانه ، كما أنّ العلّامة (١) صرّح بعدم ورود تحديد شرعي لضابط الكثرة ، وأنّ العبرة في ذلك بالعرف والعادة كسائر الموارد التي لم يرد فيها حد شرعي المحكوم بالرجوع إلى النظر العرفي.

وأمّا الماحي فقد ذكر له في المتن أمثلة ثلاثة وعدّ منها التصفيق ، مع ورود النص الصحيح بعدم مانعيته وجوازه لدى الحاجة ، ففي صحيح الحلبي «أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة ، فقال : يومئ برأسه ويشير بيده ويسبِّح ، والمرأة إذا أرادت الحاجة وهي تصلِّي فتصفق بيديها» (٢).

وكيف ما كان ، فإن أُريد بالكثرة الكثرة العددية فلا ينبغي الشك في أنّها بمجرّدها لا تستوجب البطلان ، فان من أخذ سبحة بيده وأدارها بخرزاتها المائة أو حرّك جفنيه أو ضرب بإصبعه على فخذه مائة مرّة لا يحتمل أن يفتي فقيه ببطلان صلاته بذلك.

وإن أُريد بها الكثرة الزمنية التي حدّدها بعض الشافعية (٣) ، بأن تكون بمقدار الإتيان بركعة كاملة ، فهذا وإن استوجب البطلان لكنّه مستند إلى فقد الموالاة

__________________

(١) التذكرة ٣ : ٢٨٨ ، نهاية الاحكام ١ : ٥٢١.

(٢) الوسائل ٧ : ٢٥٤ / أبواب قواطع الصلاة ب ٩ ح ٢.

(٣) المجموع ٤ : ٩٣ ، فتح العزيز ٤ : ١٢٦ ، مغني المحتاج ١ : ١٩٩.

۵۵۳