وهذه أيضاً كما ترى لا إطلاق لها ، لقوله : «يسجد ويقوم» ، إذ من الواضح أنّ القيام إنّما هو بعد السجدتين فلا يشمل ما لو كان التذكّر بعد السجدة الواحدة لعدم القيام معها ، ومع تسليم الإطلاق فيقيّد أيضاً بما سيجيء.
ومنها : خبر أبي بصير قال : «سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل نسي أن يركع قال : عليه الإعادة» (١).
وفيه : مضافاً إلى ضعف سنده بمحمّد بن سنان ، عدم ظهوره في الإطلاق وإلّا لزم الحكم بالبطلان ، ولو كان التذكّر قبل وضع الجبهة على الأرض لصدق نسيان الركوع حينئذ مع أنّها صحيحة بعد تدارك الركوع بلا خلاف ولا إشكال كما تقدّم ، فيظهر أنّ المراد به نسيان لا يتمكّن معه من التدارك ووضع كل شيء موضعه المختص بما إذا كان التذكّر بعد السجدتين ، فيكون مفاده مساوقاً لموثقة إسحاق بن عمار المتقدِّمة.
وعلى تقدير تسليم الإطلاق فلا بدّ من تقييده كغيره من النصوص المتقدِّمة (٢) بصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال : إذا أيقن الرجل أنّه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة» (٣) فإنّ الجملة الشرطية تضمّنت قيدين :
أحدهما : تيقن ترك الركعة أي الركوع كما يشهد به قوله : «وترك الركوع» ثانيهما : أن يكون التذكّر بعد السجدتين ، فمفهومها عدم وجوب الاستئناف عند
__________________
(١) الوسائل ٦ : ٣١٣ / أبواب الركوع ب ١٠ ح ٤.
(٢) هذا وجيه في غير صحيحة رفاعة ، أمّا فيها فالنسبة بينها على تقدير تسليم الإطلاق كما هو المفروض وبين مفهوم صحيحة أبي بصير عموم من وجه كما لا يخفى ، ومعه لا موجب لتقديم هذه الصحيحة.
(٣) الوسائل ٦ : ٣١٣ / أبواب الركوع ب ١٠ ح ٣.