ولو كان في الصلاة فالأحوط الرد (*) بقصد الدُّعاء (١).


من الواضحات ، فكيف لم يقل بوجوبه أحد ما عدا العلّامة ، بل السيرة القطعية قائمة على خلافه ، فلا مناص من حمل الأمر في الآية الشريفة على هذا التقدير على الاستحباب في غير السلام الثابت وجوب ردّه بضرورة الفقه.

وأمّا في الموضع الثاني : فبناءً على عدم وجوب الرد في غير حال الصلاة فالأمر واضح. وأمّا بناءً على الوجوب فكذلك على ما دلّت عليه صحيحة محمّد بن مسلم المتقدِّمة (١) حيث تضمّنت سكوته عليه‌السلام حينما قال له ابن مسلم : «كيف أصبحت» إذ لا ريب في كونه نوعاً من التحيّة العرفية فسكوته عليه‌السلام خير دليل على عدم الوجوب.

على أنّا لو بنينا على وجوب الرد فصحّة الصلاة معه لا تخلو عن الاشكال لعدم الدليل على اغتفار ما عدا ردّ السلام من كلام الآدميين ، ومن البيِّن أنّ وجوب التكلّم لا ينافي البطلان كما لو اضطرّ إليه لإنقاذ الغريق مثلاً.

إذن فمقتضى عموم قدح التكلّم في الصلاة هو البطلان وإن بنينا على وجوب الرد.

(١) إن أُريد به قصد الدُّعاء والرد معاً بحيث يكون الجواب مجمعاً للعنوانين فقد تقدّم غير مرّة أنّ هذا الاحتياط غير نافع بل مخالف للاحتياط ، وإن أُريد به قصد الدُّعاء المحض من غير أن يتضمّن المخاطبة مع الغير فلا بأس به ، وقد عرفت عدم وجوب الرد مطلقاً.

__________________

(*) بل الأحوط تركه والأولى أن يدعو له بغير المخاطبة.

(١) الوسائل ٧ : ٢٦٧ / أبواب قواطع الصلاة ب ١٦ ح ١.

۵۵۳