إلى بعض النصوص الظاهرة في وجوب الإخفات بعد حملها عليه.
منها : صحيحة منصور بن حازم المتقدِّمة : «إذا سلّم عليك الرجل وأنت تصلِّي ، قال : ترد عليه خفياً» (١). فان ظاهرها وإن كان هو وجوب إخفاء الرد ، لكنّه ترفع عنه اليد بالإجماع القائم على جواز الإسماع ، أو يقال إنّها لمكان ورودها موقع توهّم الحظر وحرمة الرد في الصلاة لا تدل على أكثر من الترخيص في الإخفات.
ومنها : موثقة عمّار بن موسى المتقدِّمة : «إذا سلّم عليك رجل من المسلمين وأنت في الصلاة فردّ عليه فيما بينك وبين نفسك ولا ترفع صوتك» (٢).
وظاهرها وإن كان وجوب الإخفاء أيضاً ، لكنّه ترفع اليد عنه للوجهين المزبورين ، كيف وصحيح محمّد بن مسلم المتقدِّم (٣) كالصريح في جواز الإسماع كما لا يخفى.
ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم : «إذا سلّم عليك مسلم وأنت في الصلاة فسلّم عليه تقول : السلام عليك وأشر بإصبعك» (٤) بدعوى ظهور قوله : «وأشر ...» إلخ ، في أنّ المفهم للرد إنّما هو الإشارة لا الإسماع.
والجواب : أمّا عن الأخيرة فبمنع الظهور ، لعدم كون المقصود بالإشارة الافهام المزبور لتكون بدلاً عن الإسماع ، وإنّما هي بدل عن الإقبال والالتفات المقرون بهما ردّ التحيّة غالباً ، فلا ينافي ذلك ما تقتضيه الإطلاقات من جواز الإسماع أو وجوبه.
__________________
(١) الوسائل ٧ : ٢٦٨ / أبواب القواطع ب ١٦ ح ٣.
(٢) ، (٣) الوسائل ٧ : ٢٦٨ / أبواب القواطع ب ١٦ ح ٤ ، ١.
(٤) الوسائل ٧ : ٢٦٨ / أبواب القواطع ب ١٦ ح ٥.