أصابعه الركبتين ويستحبّ الزيادة قليلاً بحيث تصل الراحة إليهما كما مرّ. وهذا التكليف ساقط عن هذا الشخص لعجزه عن إيجاد هذا الحد وإحداثه حسب الفرض ، فبأيّ دليل يجب عليه الانحناء الزائد على هذا المقدار ممّا هو عليه فإنّه يحتاج إلى دليل بالخصوص وهو مفقود.

ودعوى انصراف هذا التحديد إلى الأفراد الشائعة دون من كان على هيئة الراكع كما ترى ، فإنّه إرشاد إلى الحد المعتبر في الركوع المأمور به ، ومقتضى الإطلاق (١) عدم الفرق بين الموارد كما لا يخفى. فالأقوى حينئذ لزوم الانتقال إلى البدل المقرّر لدى العجز عن الركوع وهو الإيماء لعدم قصور في شمول إطلاق دليله للمقام.

القول الثاني : ما اختاره صاحب الجواهر قدس‌سره (٢) من أنّه ينوي الركوع ببقائه على هذه الحالة ، لعدم الدليل على وجوب الانحناء الزائد وليس ذلك من تحصيل الحاصل كي يكون الأمر به لغواً ، لإمكان هدم تلك الهيئة الركوعية بالجلوس ونحوه فيؤمر بالبقاء على تلك الهيئة قاصداً بها الركوع المأمور به في الصلاة.

أقول : أمّا عدم الدليل على الانحناء الزائد فهو حق كما عرفت آنفاً. وأمّا الاجتزاء بقصد الركوع بتلك الهيئة فيتوقف على أمرين :

أحدهما : أنّ الركوع عبارة عن نفس تلك الهيئة الخاصّة ، والهوي مقدّمة عقلية صرفة.

__________________

(١) لقائل أن يقول : إنّ الخطاب في نصوص التحديد متوجِّه إلى الأشخاص العاديين المستوين في الخلقة كزرارة وأبي بصير ونحوهما ، ولعل هذا يجعله من اكتناف الكلام بما يصلح للقرينية المانع عن انعقاد الإطلاق.

(٢) الجواهر ١٠ : ٨١.

۵۵۳